والعذر مع المخالفة كما (*) هو (١) قضية الحجة المعتبرة عقلا كالقطع
______________________________________________________
(١) الضمير راجع إلى ما يفهم من العبارة من التنجز مع الإصابة والعذر مع المخالفة.
__________________
وان كان المقصود جعل الحكم الظاهري على تقدير المصادفة للواقع لكونه بعنوان إيصال الواقع ، فلا يقين بالحكم الفعلي ، لأن المجعول هو الواقع في ظرف الشك فيه بداعي تنجيز الواقع ، لا أنه مماثل له متيقن الثبوت كي يستصحب ، وعليه تكون الأمارة طريقا محضا. والظاهر أن هذا هو الصحيح ، لذهاب الأصحاب إلى الطريقية لا السببية. والعبارة المشهورة لا تلتئم مع مبنى الطريقية المحضة كما اعترف به في بحث الاجتهاد والتقليد.
(*) ليس المقصود من اقتضاء أدلة حجية الأمارات لاعتبار التنجيز والإعذار جعلهما وان كان ظاهر العبارة ذلك ، بل المراد اقتضاؤها لاعتبار الطريقية والوسطية في مقام الإثبات كما صرّح به في مواضع عديدة ، منها قوله في تأسيس الأصل في الشك في الحجية : «ولا يكاد يكون الاتصاف بها إلّا إذا أحرز التعبد به وجعله طريقا متبعا» وعليه فالتنجيز والإعذار اعتباران عقليان منتزعان من جعل الطريقية ، فلا وجه للإيراد عليه بما في تقرير شيخ مشايخنا المحقق النائيني وتبعه غيره من «ابتناء أساس الإشكال على كون المجعول بأدلة الأمارات هو المنجزية والمعذرية. وأما بناء على كونه هو الإحراز والوسطية فلا موضوع للإشكال ، لاشتراك الأمارة حينئذ مع القطع الطريقي وقيامه مقامه بلا شبهة» لما عرفت من تصريح المصنف (قده) بجعل الطريقية أيضا ، والإشكال إنما نشأ من أخذ اليقين بالحدوث في أدلة الاستصحاب ، الظاهر في اليقين الوجداني المفقود في موارد الأمارات ، ولا بد من دفعه إما بما في المتن أو بغيره. وعليه فتفسير الحجية بما في المتن ناظر إلى ما هو كالمعلول للطريقية التي هي المجعولة حقيقة.
نعم يرد عليه ما في التقرير المزبور من «أن دليل الاستصحاب لو كان متكفلا لإثبات البقاء على تقدير الحدوث فبما ذا يكون الاستصحاب من الأحكام الظاهرية