والظن في حال الانسداد على الحكومة ، لا إنشاء (١) أحكام فعلية شرعية ظاهرية كما هو ظاهر الأصحاب. ووجه الذب بذلك (٢) أن الحكم الواقعي الّذي هو مؤدى الطريق حينئذ (٣) محكوم بالبقاء ،
______________________________________________________
(١) معطوف على قوله : «ليست» يعني : لا أن قضية حجية الأمارات أحكام فعلية شرعية ظاهرية ، والأولى أن تكون العبارة هكذا «من أن قضية حجية الأمارات تنجز التكاليف مع الإصابة ... لا إنشاء أحكام فعلية ... إلخ» وقد عرفت جريان الاستصحاب في مؤديات الأمارات بناء على السببية.
(٢) أي : بكفاية الشك في البقاء على تقدير الثبوت ، توضيحه : أن مفاد دليل الاستصحاب هو جعل الملازمة بين ثبوت الشيء وبقائه من دون نظر إلى تيقن حدوثه. نعم في مقام تطبيق الاستصحاب على مورد لا بد من إحراز الثبوت حتى يحكم تعبدا ببقائه عند الشك. ففرق بين الجعل والتطبيق ، ففي مقام إجراء الاستصحاب يكفي الشك في البقاء على تقدير الثبوت ، فمؤدى الأمارة على فرض ثبوته يحكم ببقائه ، لكونها دليلا على أحد المتلازمين ، إذ المفروض ثبوت الملازمة بالاستصحاب بين الحدوث والبقاء ، فالشك في البقاء على تقدير الثبوت كاف في جريان الاستصحاب في مؤديات الطرق.
(٣) أي : حين كفاية الشك في البقاء على تقدير الثبوت.
__________________
بل هو على ذلك حكم واقعي معلق على ثبوت موضوعه ، نظير بقية الأحكام الواقعية الثابتة على تقدير وجود موضوعاتها ... والحاصل : أنه لو لم يؤخذ الشك في البقاء في موضوع الاستصحاب لما كان حكما ظاهريا ، ومع أخذه لا بد من إحراز الحدوث حتى يتحقق الشك المذكور ، والمفروض على ما أفاده عدم إحرازه ، فلا يجري الاستصحاب» (١) وتوهم تحقق الشك الفعلي حتى إذا لم يحرز الثبوت ممنوع ، لكون الشك الفعلي المعتبر في الاستصحاب متعلقا بالبقاء لا الثبوت ، وهو يستلزم اليقين بالحدوث ، والمفروض عدمه.
__________________
(١) أجود التقريرات ، ٢ ـ ٣٩٠