فتكون (١) الحجة على ثبوته حجة على بقائه تعبدا (٢) ، للملازمة (٣) بينه وبين ثبوته واقعا (٤).
ان قلت (٥) : كيف (٦)؟ وقد أخذ اليقين بالشيء في التعبد ببقائه في الأخبار ، ولا يقين في فرض تقدير الثبوت.
______________________________________________________
(١) هذه نتيجة الدفع المزبور ، وحاصله : أنه بعد البناء على كفاية الثبوت التقديري في الحكم بالبقاء يكون مؤدى خبر الواحد كوجوب صلاة الجمعة لاحتمال مصادفته للواقع محكوما بالبقاء ، لما مرّ من الملازمة بين الحدوث والبقاء بمقتضى الاستصحاب ، ودليل أحد المتلازمين دليل على الآخر ، وضميرا «ثبوته ، بقائه» راجعان إلى الحكم الواقعي.
(٢) قيد لقوله : «بقائه» إذ بقاؤه في حال الشك يكون بالتعبد الاستصحابي.
(٣) تعليل لكون الحجة على الثبوت حجة على البقاء ، وحاصله : أن الملازمة بين حدوث الشيء وبقائه أوجبت كون الحجة على الحدوث حجة على البقاء ، لما مر مرارا من أن الدليل على أحد المتلازمين دليل على الآخر ، وهذه الملازمة ظاهرية ، لكونها ثابتة بالاستصحاب الّذي هو من الأصول العملية التي موضوعها الشك.
(٤) قيد لقوله : «ثبوته» يعني : للملازمة بين بقاء الحكم وبين ثبوته الواقعي.
(٥) هذا إشكال على كفاية البقاء على تقدير الثبوت ، ومحصل الإشكال : أن الثبوت التقديري لا يوجب شمول أدلة الاستصحاب لموارد الأمارات ، وذلك لوضوح أخذ اليقين في أدلته ، ولا يقين بالثبوت في الأمارات ، ومع عدم فرديتها لعموم مثل «لا تنقض اليقين بالشك» كيف يجري فيها الاستصحاب؟
(٦) يعني : كيف يجدي فرض ثبوت الشيء في التعبد ببقائه؟ والحال أن اليقين بثبوته دخيل في الحكم بالبقاء على ما هو ظاهر أخبار الاستصحاب ، ومن المعلوم أن فرض الثبوت كما هو المفروض في الأمارات لعدم اليقين بمصادفتها