قلت (١) : نعم (٢) ، ولكن الظاهر أنه أخذ كشفا عنه ومرآة لثبوته ليكون (٣) التعبد في بقائه ، والتعبد (٤) مع فرض ثبوته إنما يكون في بقائه ، فافهم (٥).
______________________________________________________
للواقع ليس يقينا بالثبوت ، فلا يشمل دليل الاستصحاب مؤديات الأمارات.
(١) هذا دفع الإشكال ، ومحصله كما تقدم هو : كون اليقين بالثبوت مأخوذا طريقا إلى الواقع من دون أن يكون موضوعا للتعبد بالبقاء ، بل الموضوع له هو الواقع المنكشف باليقين ، والتعبير عنه باليقين إنما هو لما تعارف من التعبير عن ثبوت شيء باليقين به كما مر سابقا.
(٢) هذا تصديق للإشكال وهو أخذ اليقين بالشيء دخيلا بحسب أدلة الاستصحاب في التعبد بالبقاء والمفروض انتفاء اليقين في الأمارات ، ولكن أورد عليه بأن الظاهر أن اليقين في أخبار الاستصحاب لم يؤخذ موضوعا ، بل أخذ كشفا عن متعلقه ومرآة لثبوته ليكون التعبد وجعل الحكم المماثل في بقائه ، وضمير «أنه» راجع إلى «اليقين» وضمائر «عنه ، لثبوته ، بقائه» راجعة إلى «الشيء».
(٣) تعليل لأخذ اليقين مع دخله الموضوعي في التعبد بالبقاء ، وحاصل التعليل : الإشارة إلى أن التعبد في الاستصحاب إنما يكون في البقاء فقط دون الثبوت ، والشك في بقاء شيء متفرع على حدوثه ، فلا بد من إحرازه حتى يكون بقاؤه موردا للتعبد الاستصحابي.
(٤) يعني : ومن المعلوم أن التعبد بشيء مع ثبوته بحجة يقينا كانت أو غيره يكون في مرحلة بقائه دون ثبوته المفروض قيام الحجة عليه ، وضميرا «ثبوته ، بقائه» راجعان إلى الشيء.
(٥) لعله إشارة إلى : أن حمل اليقين على الطريقية خلاف الظاهر الّذي لا يصار إليه بلا قرينة ، بداهة أن الأصل في كل عنوان يؤخذ في حيّز خطاب من الخطابات الشرعية هو الموضوعية لا الطريقية.