.................................................................................................
______________________________________________________
أو إشارة إلى : أن المراد باليقين ليس هو خصوص الاعتقاد الجازم ، بل مطلق الحجة سواء أكانت ذاتية كاليقين أم جعلية كالأمارات الشرعية ، حيث إنها بدليل حجيتها تصير كالعلم في الاعتبار وعدم الاعتناء باحتمال الخلاف فيها ، فان هذا الاحتمال ملغى في العلم عقلا وفي الأمارات نقلا ، كما أن المراد باليقين الناقض في قوله عليهالسلام في صحيحة زرارة : «ولكنه ينقضه بيقين آخر» هو مطلق الحجة لا خصوص العلم كما يظهر من تسالمهم في موارد على جعل الناقض أمارات يكون كشفها عن الواقع ضعيفا ، كحكمهم بالتذكية إذا كان أكثر أهل البلد مسلمين واشترى اللحم أو الجلد من مجهول الحال ، فانقطع أصالة عدم التذكية بالغلبة مع أنها لا تفيد الظن أحيانا فضلا عن اليقين. وكحكمهم بتحيض المبتدأة في الشهر الثالث بمجرد رؤية الدم بالصفات التي رأته في الشهرين المتقدمين مع اقتضاء استصحاب الطهر بقاءه. وكحكمهم باعتبار إخبار المرأة بالحيض وبكونها خليّة مع اقتضاء الاستصحاب الطهر وكونها معتدة أو ذات بعل. وكذا في موارد إخبار ذي اليد كإخبار الحجام بتطهير موضع الحجامة مع اقتضاء الاستصحاب بقاء النجاسة ، وهكذا غيرها.
والمستفاد من مجموعها أن الشارع الأقدس جعل الأمارة أمرا مبرما صالحا لنقض اليقين السابق ، ومن المعلوم أن قرينة المقابلة تقتضي إرادة مطلق الحجة وان كانت تعبدية من اليقين المنقوض وهو اليقين بالحدوث أيضا.
والحاصل : أنه بناء على حجية الأمارات على الطريقية يراد باليقين في الاستصحاب مطلق الحجة ، وبه يندفع الإشكال ، إذ المعيار هو الثبوت السابق المحرز بحجة سواء أكانت عقلية أم نقلية. فلا يرد أنه لا قرينة على إرادة مطلق الحجة من اليقين المنقوض ، إذ في المقابلة ودليل اعتبار الأمارة كفاية في صحة إرادة مطلق الحجة منه. فعلى هذا يكون اليقين في الاستصحاب مأخوذا موضوعا على وجه الطريقية دون الصفتية. لكن المصنف (قده) أنكر قيام الأمارة مقام