من (١) أحكامه ولوازمه. وتردد (٢) ذاك الخاصّ الّذي يكون الكلي موجودا في ضمنه ـ ويكون
______________________________________________________
وجوب الإطاعة عقلا بفعل الظهر ، والثاني كوجوب المقدمة وحرمة الضد بناء على اقتضاء الوجوب النفسيّ لهما وكونهما شرعيين ، وكاستصحاب كلي الحدث المترتب عليه حرمة المس.
(١) بيان لـ «ما» الموصول ، وضميرا «أحكامه ، لوازمه» راجعان إلى العام.
(٢) هذا شروع في بيان بعض الإشكالات الواردة على جريان الاستصحاب في القسم الثاني ، ومحصل هذا الإشكال هو : انهدام أحد ركني الاستصحاب فيه ، حيث ان الفرد الّذي وجد في ضمنه الكلي ان كان هو الفرد القصير العمر فهو معلوم الارتفاع ، فالركن الثاني وهو الشك في البقاء مفقود. وان كان هو الفرد الطويل العمر فحدوثه مشكوك فيه ، فالركن الأول وهو اليقين بالحدوث غير متحقق ، وعلى كلا التقديرين لا مورد للاستصحاب. وحيث ان الكلي لا وجود له إلّا بوجود فرده يكون حاله حال الفرد الّذي عرفت نسبة اليقين والشك إليه.
وببيان أوضح : المقصود من الكلي في هذا البحث ليس هو الكلي العقلي والمنطقي اللذين لا وجود لهما خارجا ، بل المراد هو الكلي الطبيعي الموجود في الخارج المنعوت بالوحدة النوعية والكثرة العددية ، لأن وجوده عين وجود أفراده ، فلا وجود له إلّا بوجودها بحيث ينتفي بانتفاء فرده وجدانا أو تعبدا.
وعليه ففي المقام لا يجري الاستصحاب في الكلي ، لكونه محكوما بالعدم إما وجدانا لو كان الموجود الفرد القصير ، وإما تعبدا لو كان هو الفرد الطويل ، لكون الأصل عدم حدوثه. وعلى التقديرين لا مجال لجريان الأصل في الكلي ، لانتفاء الشك فيه.
وكيف كان فقد تعرض الشيخ أيضا لهذا الإشكال بقوله : «وتوهم عدم جريان الأصل في القدر المشترك من حيث دورانه بين ما هو مقطوع الانتفاء وما هو مشكوك الحدوث وهو محكوم الانتفاء بحكم الأصل مدفوع ...».