على أنه (١) لو سلّم (٢) أنه من لوازم حدوث المشكوك ، فلا شبهة في كون
______________________________________________________
(١) الضمير للشأن ، هذا ثالث وجوه دفع التوهم المزبور ، ومرجع هذا الوجه إلى تسليم كون الكلي من لوازم وجود الخاصّ المشكوك الحدوث وأنه من صغريات الشك السببي والمسببي ، والغض عن أن وجود الكلي عين وجود الفرد ، إلّا أنه مع ذلك لا يجري هنا الأصل في السبب حتى يغني عن جريانه في المسبب وهو الكلي ، لفقدان شرطه وهو كون المسبب من لوازم السبب شرعا كالمثال المعروف وهو طهارة الثوب المتنجس المغسول بماء مستصحب الطهارة ، فان طهارة الثوب حينئذ من آثار طهارة الماء شرعا ، فان الترتب هنا ليس شرعيا ، حيث ان وجود الكلي من لوازم وجود الفرد عقلا لا شرعا ، ولا محيص في إغناء الأصل السببي عن الأصل المسببي عن كون اللزوم شرعيا. وعليه فلا يغني جريان الأصل في الحادث الطويل العمر عن جريانه في الكلي.
ولا يخفى أن الترتب الطبعي يقتضي تقديم الجواب الثاني على الجوابين الآخرين ، بأن يقال : «فيه أولا : عدم الترتب والتعدد بين وجود الكلي والفرد حتى يندرج تحت ضابط السبب والمسبب. وثانيا : بعد تسليم الترتب وعدم العينية يتعارض الأصلان في الحادثين ويسقطان ، فيجري الأصل في المسبب وهو الكلي. وثالثا : بعد الغض عن التعارض لا يجري الأصل في حدوث الحادث الطويل العمر ، لفقدان شرطه وهو كون المسبب شرعيا ، إذ اللزوم هنا عقلي».
(٢) يعني : لو سلّم أن القدر المشترك من لوازم حدوث الخاصّ المشكوك الحدوث حتى يكون من صغريات قاعدة الشك السببي والمسببي ليجري الأصل في الفرد دون الكلي ، وأغمض عن الجواب الثاني ، وهو دعوى العينية على التفصيل الّذي عرفته آنفا (فلا يجدي) أيضا ، لفقدان الشرط وهو كون اللزوم شرعيا ، حيث ان عدم الكلي من لوازم عدم الفرد عقلا لا شرعا ، فإجراء الأصل في الفرد لا يمنع إجراءه في الكلي. وضمير «أنه» راجع إلى «القدر المشترك».
وهنا شبهات أخر لم يتعرض لها المصنف (قده) مثل : أن أصالة عدم حدوث