.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
آثاره من المانعية عن الصلاة وحرمة مس كتابة القرآن عليه. لكن هذا أجنبي عن استصحاب الفرد المردد الّذي هو مورد البحث.
فالمتحصل : أن مرجع هذا الوجه الثالث إلى أن الشك هنا في حدوث الباقي ، وليس شأن الاستصحاب إثبات حدوثه ، بل شأنه إثبات بقاء الحادث. وعليه فلا مجال لجريان الاستصحاب في الفرد المردد أصلا بعد ارتفاع أحد فردي الترديد.
إلّا أن يقرر بنحو يرجع فيه الشك إلى بقاء ما حدث ، ببيان : أنه بإتيان أحد الفردين يشك في سقوط الواجب الّذي اشتغلت به الذّمّة ، ومقتضى الاستصحاب بقاؤه ، فتأمل.
الرابع : ما يظهر من تقريرات شيخنا المحقق العراقي (قده) من : أنه يعتبر في الاستصحاب تعلق اليقين والشك بموضوع ذي أثر شرعي ، فلو تعلقا بعنوان لا يترتب عليه أثر شرعي فلا وجه لجريانه فيه ، إذ التعبد الاستصحابي لا بد أن يكون بلحاظ الأثر الشرعي المترتب على المستصحب. وهذا الشرط مفقود في المقام ، ضرورة أن عنوان إحدى الصلاتين أو أحد الإناءين مثلا ليس موضوعا للأثر الشرعي ، بل الموضوع له هو العنوان التفصيليّ كالظهر أو الجمعة ، أو خصوص هذا الإناء أو ذاك الإناء في الإناءين المشتبهين ، ومن المعلوم أن هذا العنوان التفصيليّ لم يتعلق به اليقين والشك حتى يجري فيه الاستصحاب ، وإنما تعلقا بعنوان إجمالي عرضي كأحد الفردين أو الفرد المردد ، ومن المعلوم أن هذا العنوان العرضي وإن تعلق به اليقين والشك ، إلّا أنه لأجنبيته عما هو موضوع الأثر الشرعي لا يجري فيه الاستصحاب ، فما هو الموضوع للحكم الشرعي أعني العنوان التفصيليّ لم يتعلق به اليقين والشك ، وما تعلقا به ليس موضوعا للأثر الشرعي (١).
وملاك هذا الوجه الرابع عدم تعلق اليقين والشك بما هو موضوع الأثر الشرعي ، وملاك الوجه الثالث عدم تعلق الشك ببقاء الحادث الّذي هو من شرائط
__________________
(١) نهاية الأفكار ، ٤ ـ ١١٤