فانقدح بذلك (١) أنه لا مجال للإشكال في استصحاب مثل الليل أو النهار ، وترتيب ما لهما من الآثار (٢).
______________________________________________________
(١) أي : بكون الوحدة العرفية محفوظة في الأمور السيالة ما دامت متصلة. اعلم : أن المصنف (قده) بعد دفع إشكال الاستصحاب عن الأمور التدريجية أشار إلى ما تعرض له الشيخ (قده) في مقامات ثلاثة :
الأول : جريان الاستصحاب في نفس الزمان كالليل والنهار والأسبوع والشهر ونحوها ، وقد أشار إلى هذا المقام بقوله : «انه لا مجال للإشكال ... إلخ».
الثاني : جريانه في الزماني الّذي لا استقرار لوجوده كالتكلم.
الثالث : جريانه في الفعل المقيد بالزمان ، والكلام فعلا في المقام الأول.
(٢) فيما إذا كان الأثر الشرعي مترتبا على وجود الزمان بمفاد كان التامة أو عدمه بمفاد ليس التامة ، بأن يكون الزمان شرطا للوجوب ، كما إذا نذر التصدق بدرهم أو زيارة إمام ونحوهما إذا كان النهار باقيا ، فلو شك حينئذ في بقاء النهار جرى استصحابه وترتب عليه وجوب الوفاء بالنذر.
وأما إذا أخذ الزمان قيدا لمتعلق الحكم الشرعي بحيث اعتبر وقوع الفعل فيه كوقوع الصوم في شهر رمضان ووقوع الظهرين في النهار ونحو ذلك ، فإجراء الاستصحاب فيه ـ لإحراز عنوانه من الرمضانية والنهارية ـ مشكل جدا ، لأن المستصحب وجود محمولي ، والمقصود إحراز الوجود النعتيّ ، وهو اتصاف الزمان المشكوك بالرمضانية والنهارية حتى يحرز وقوع الصوم في شهر رمضان ، والصلاة في النهار. وإثبات الوجود النعتيّ باستصحاب الوجود المحمولي منوط بحجية الأصل المثبت ، ولذا تقل فائدة استصحاب الوقت والزمان ، وتختص بمثل النذر كما أشرنا إليه.
__________________
بين المبدأ والمنتهى أي كون الشيء بين الحدين ، وهو الكلي الموجود بعين الوجودات المتجددة ، ولا انصرام في هذه الحركة ما لم يبلغ المتحرك الحدّ المفروض. وعليه فما في المتن من صدق الموجود القارّ المستمر على المتحرك بالحركة التوسطية متين.