.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
وإثبات بقاء الدم إلى الثلاثة ، وترتيب أحكام الحيض عليه ، لقاعدة الإمكان الثابت شرطها وهو استمرار الدم ثلاثة أيام بالاستصحاب ، كإثبات عدم المانع وهو اليأس بالاستصحاب فيما إذا شكت المرأة في اليأس ورأت الدم ، فانه يكفي في إحراز عدم اليأس الّذي هو شرط قاعدة إمكان التحيض بالدم المرئي استصحاب عدم وصول المرأة إلى حد اليأس.
والإشكال على استصحاب بقاء الدم إلى ثلاثة أيام تارة بأنه من الاستصحاب في الأمور المستقبلة ، وأخرى بمعارضته باستصحاب عدم خروج الدم ، وثالثة بأن موضوع قاعدة الإمكان هو اليقين باستمرار الدم ثلاثة أيام ، والاستصحاب لا يوجب اليقين ، لأنه أصل ، وموضوعه الشك. ورابعة بأنه لا يثبت الإمكان إلّا على القول بالأصل المثبت. مندفع في الأول : بأنه لا منشأ له إلّا انصراف أدلة الاستصحاب عن الأمور المستقبلة ، ومن المعلوم أن دعواه مجازفة ومخالفة لسيرة العقلاء والمتشرعة.
وفي الثاني : بأن هذا هو الإشكال المتقدم في التدريجيات ، وقد عرفت أنه مبني على لحاظ كل جزء من أجزائه موجودا مستقلا ، إذ بناء عليه يكون الشك في وجود الجزء اللاحق ، فيستصحب عدمه. لكن قد تقدم دفعه بأن مجموع الأجزاء يعدّ شيئا واحدا عرفا ، فيكون الشك في الجزء اللاحق شكا في البقاء دون الحدوث ، وبهذا اللحاظ يجري استصحاب الوجود دون العدم ، هذا.
مع إمكان أن يقال : بحكومة الاستصحاب الوجوديّ على العدمي ، حيث ان الشك في عدم الجزء اللاحق ناش عن الشك في بقاء الدم في الرحم وعدمه ، فإذا أحرز بقاؤه بالاستصحاب ارتفع الشك في العدم ، فلا يبقى مجال لاستصحابه.
وفي الثالث : بأن اليقين أخذ طريقا لا موضوعا ، وقد ثبت في محله قيام الاستصحاب مقام القطع الطريقي المحض.
وفي الرابع : بأن المراد بالإمكان هو حكم الشارع بالتحيض برؤية الدم مع