.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
الحكم بأن يقال حين الشك في بقاء النهار : «ان وجوب الإمساك في النهار كان ثابتا قبل هذا الآن والآن كما كان». وإن كان هذا العدول لا يجدي أيضا في دفع الإشكال ، لما يرد عليه أوّلا : من عدم جريان استصحاب الحكم مع عدم إحراز الموضوع كما أفاده المصنف في حاشية الرسائل.
وثانيا : من أن المقصود إثبات وقوع الإمساك في النهار ، لا مجرد مقارنته واجتماعه مع النهار وجودا ، كمقارنة الصلاة للطهارة على وجه ، ومن المعلوم أن هذا المقصود لا يثبت باستصحاب وجوب الإمساك في النهار ، لأنه مثبت ، حيث ان حكم الشارع بوجوب إبقاء الإمساك الواقع في النهار مستلزم عقلا لبقاء النهار واتصاف الإمساك فيه بكونه واقعا في النهار ، ولو بني على اعتبار الأصل المثبت كان استصحاب نفس الزمان مغنيا عن استصحاب الحكم ، لتسبب الشك فيه عن الشك في بقاء الزمان ، ولم يكن وجه للعدول عن استصحاب نفس الزمان إلى استصحاب الحكم.
ولا فرق في هذه الحكومة بين كون الزمان شرطا لنفس الحكم كما في الواجب المشروط ، وبين كونه قيدا لمتعلقه ، إذ المهم ترتب أحد الأمرين على الآخر ترتبا شرعيا ، فكما يكون ترتب أصل الحكم على شرطه شرعيا فكذلك يكون ترتبه على الزمان المأخوذ في المتعلق بأخذ الشارع ، ومع هذه الحكومة لا وجه للاستصحاب الحكمي.
وللتخلص عن الإشكال وإجراء الاستصحاب في الموقتات سلكوا طرقا أخرى :
منها : ما أفاده المحقق النائيني (قده) في الدورة الأخيرة من جريان الاستصحاب في نفس الزمان وكذا في حكم الفعل المقيد به ، ومحصله : انطباق ضابط التركيب على المقام لا التقييد ، إذ لو كان موضوع الحكم الشرعي مؤلّفا من المعروض والعرض القائم به كموضوعية «الماء الكر» للاعتصام لم ينفع استصحاب الكر بمفاد كان التامة للتعبد ببقاء الكر من الماء ، بل لا بد من إجرائه بمفاد «كان»