.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
فلا محالة يكون الطلب مشروطا به ، وحينئذ لا إشكال في استصحاب الزمان وترتب الوجوب عليه ، إذ يثبت به الموضوع وهو صرف الوجود من الزمان ، لكون الواجب في الموسع هو صرف الوجود منه ، وكذا الوقت فان الموضوع منه هو صرف وجوده.
لا يقال : إن جعل الوقت شرطا للوجوب ينافي ما بنوا عليه في الفقه من أهمية الوقت الموجبة لسقوط غيره من الشرائط وغيرها كترك السورة عند المزاحمة ، إذ بناء على كون الوقت شرطا للوجوب لا وجه للمزاحمة المتقومة بتعلق الطلب بشيئين عجز المكلف عن امتثالهما ، فانه بناء على شرطيته للوجوب لم يتعلق به طلب حتى يقع التزاحم بملاحظته.
فانه يقال : لا تنافي بين الأمرين ، إذ عدم لزوم رعاية شرط الوجوب إنما يكون من ناحية نفس ذلك الوجوب المشروط به ، لعدم اقتضاء الحكم حفظ موضوعه ولا إيجاده ، ولذا يجوز تبديله كصيرورة المسافر حاضرا ، إلّا أنه لا يمتنع وجوب حفظه من ناحية حكم آخر كما هو الحال في الاستطاعة ، فانه لو لا الدليل على وجوب إبقائها في أشهر الحج لجاز تفويتها. وعليه فيمكن أن يستفاد مما دل على تقديم الوقت على غيره في مقام المزاحمة وجوب مراعاة الوقت وتحقق الاضطرار بوجوب مراعاته ، ولا ينافي هذا كونه شرطا للوجوب.
وهذا الوجه يتم بناء على القول بالواجب المشروط والمعلق ، وهو واضح على الأول. وكذا على الثاني ، لعدم كون الوقت ونحوه من القيود غير الاختيارية متعلقا للطلب وان كان دخيلا في الواجب. وعلى هذا يكفي استصحاب الوقت بمفاد كان التامة لترتب الحكم الشرعي عليه ، إذ التعبد ببقائه تعبد بترتب الحكم عليه كنفس الحكم الواقعي.
ومنها : ما في حاشية المحقق الأصفهاني (قده) من : أن القيد المقوّم هو الزمان بوجوده المحمولي لا الناعتي ، وبيانه : أن الزمان ان كان مقوما ـ لا ظرفا ـ بحيث يكون