له أيضا (١) شكّا في أصل ثبوته بعد القطع بعدمه.
لا يقال (٢) : إن الزمان لا محالة يكون من قيود الموضوع وان أخذ ظرفا (*) لثبوت الحكم في دليله ، ضرورة (٣) (**) دخل مثل (٤) الزمان فيما هو المناط لثبوته ، فلا (٥) مجال إلّا لاستصحاب عدمه.
______________________________________________________
(١) يعني : كما أن الشك في التكليف قبل تشريعه في ذلك الزمان يكون شكا في حدوث التكليف لا في بقائه ، كذلك يكون الشك فيه بعد ذلك الزمان شكا في حدوث التكليف لا في بقائه حتى يجري فيه الاستصحاب ، بل لا محيص عن جريان استصحاب عدم التكليف فيه. وضميرا «ثبوته ، بعدمه» راجعان إلى الحكم.
(٢) هذا إشكال على التفصيل الّذي أفاده من جريان استصحاب ثبوت التكليف فيما إذا كان الزمان ظرفا ، واستصحاب عدم التكليف فيما إذا كان الزمان قيدا ، تقريب الإشكال : أن الزمان وغيره من الزماني مما أخذ في حيّز الخطاب يصير قيدا للموضوع ودخيلا في ملاك الحكم على مبنى تبعية الأحكام لما في متعلقاتها من المصالح والمفاسد ، وإذا صار الزمان قيدا من قيود الموضوع فانتفاؤه مانع عن جريان الاستصحاب ، إذ لا أقل من كون انتفائه موجبا للشك في بقاء الموضوع ، ومن المعلوم أنه مع هذا الشك لا يجري الاستصحاب ، فلا فرق في عدم جريانه في ثبوت التكليف بين ظرفية الزمان وقيديته.
(٣) تعليل لقوله : «لا محالة» وحاصله : أن قيديته للموضوع إنما هي لأجل دخله في ملاك الحكم. وضمائر «دليله ، لثبوته ، عدمه» راجعة إلى الحكم.
(٤) التعبير بالمثل للتنبيه على عدم خصوصية في الزمان ، بل هو شأن كل قيد أخذ في موضوع الحكم وان لم يكن زمانا كالتستر والاستقبال في الصلاة.
(٥) هذه نتيجة دخل الزمان في ملاك الحكم وكونه قيدا للموضوع ، لأن
__________________
(*) قد عرفت منافاة الظرفية للتقييد وتقابلهما.
(**) الاستدلال لقيدية الزمان بالظهور اللفظي ـ حيث ان كل ما يقع في