مما لا يرى مقوِّماً له (١) كان (٢) مشكوك البقاء عرفاً (٣) ، لاحتمال (٤) عدم دخله فيه واقعاً وإن كان لا حكم للعقل بدونه قطعاً (٥).
إن قلت : كيف هذا (٦) مع الملازمة بين الحكمين؟
______________________________________________________
به ، وكذا الحال في وصف الضرر بالنسبة إلى حرمة الكذب المضر ، فانه مما يحتمل دخله في الموضوع ، لكنه ليس مقوماً له.
(١) يعني : مما لا يرى بنظر العرف مقوِّماً للموضوع وان كان مقوِّماً له بالنظر الدقي ، إذ لو لا دخله للغا أخذه.
(٢) خبر «فلأن الحكم» وكان الأولى تبديله بـ «يصير» وغرضه أن المعيار في جريان الاستصحاب ـ وهو كون الشيء مشكوك البقاء عرفاً ـ حاصل هنا ، فيجري بلا مانع.
(٣) وحيث ان المدار على وحدة موضوع القضيتين عرفاً لا عقلاً فلا بد من الالتزام باعتبار الاستصحاب في الحكم الشرعي المستكشف من الحكم العقلي.
(٤) تعليل لقوله : «كان مشكوك البقاء» وضميرا «دخله ، بدونه» راجعان إلى الموصول في «مما» المراد به الوصف الزائل ، وضمير «فيه» راجع إلى الموضوع.
(٥) قيد لـ «لا حكم» يعني : أن حكم العقل مرتفع قطعاً عند زوال وصف موضوعه أو قيده ، إما لإحراز دخله بالخصوص في الملاك ، وإما لأن إحراز العقل لوجود الملاك يكون في ظرف وجود ذلك الشيء من باب القدر المتيقن وان لم يكن دخيلاً واقعاً في المناط ، بخلاف حكم الشرع ، فانه لا قطع بعدمه فيجري فيه الاستصحاب ، وضمير «بدونه» راجع إلى «ما احتمل دخله».
(٦) يعني : كيف هذا أي التفكيك بين حكمي العقل والشرع بجعل الأول مقطوع الانتفاء عند زوال بعض القيود ، والثاني مشكوك البقاء ، ومحكوماً بالإبقاء تعبداً؟ وحاصل هذا الإشكال : أن الملازمة بين الحكمين تقتضي وحدة موضوعيهما وعدم أوسعية أحدهما من الآخر ، إذ المفروض استكشاف خطاب الشارع من