المستكشف به (١) عند طروء انتفاء ما احتمل دخله في موضوعه (٢)
______________________________________________________
الاضطرار أو الخوف من الرد واحتمل دخله في مناط التحسين والتقبيح انتفى حكم العقل قطعاً ، لعدم إدراكه فعلاً ، حيث انه لم يُحرز ما هو الدخيل في موضوع حكمه ، لكن ارتفاع حكم العقل لا يمنع استصحاب الحكم الشرعي المستند إليه كحرمة التصرف ووجوب الرد المذكورين ، وذلك لأنه بعد استكشاف خطاب شرعي بهما من قاعدة الملازمة يشك في بقاء وجوب رد الوديعة المستلزم للخوف وحرمة التصرف المستلزمة للاضطرار ، لاحتمال دخل هذا الوصف في الموضوع ، فان كان المناط في وحدة الموضوع النّظر الدقي العقلي تم ما أفاده الشيخ ، لكن يلزمه المنع من حجية الاستصحاب في الشبهات الحكمية والموضوعية في الأحكام المستندة إلى الأدلة النقليّة أيضا ، كما إذا ورد «يحرم الصدق الضار» واحتمل مدخلية هذا الوصف في موضوع الحكم ، فإذا شك في بقاء مضرّيته لا يجري الاستصحاب ، لعدم إحراز وحدة الموضوع ، وهذا مما لا يلتزم به.
وان كان المناط صدق الوحدة بالنظر العرفي كما هو مختار الشيخ الأعظم (قده) أيضا فلا بد من التفصيل بين الأوصاف ، فان كان الوصف الزائل مقوِّماً للموضوع أو مما يحتمل مقوِّميته له ـ كما هو الحال في اعتبار ملكة العدالة في مرجع التقليد المستفاد من مثل : «قلد المجتهد العادل» ـ فبزواله لا مجال للاستصحاب ، لعدم إحراز وحدة الموضوع في القضيتين لو لم نقل بإحراز عدمها.
وان كان الوصف الزائل غير مقوم لموضوع الحكم جرى الاستصحاب كما هو الحال في مثل «الماء المتغير متنجس» في عدِّ التغير من الحالات. وحيث ان الخصوصيات الدخيلة في حكم العقل معدودة عرفاً من الحالات المتبادلة على الذات فاللازم القول بحجية الاستصحاب في هذا السنخ من الأحكام.
(١) أي : بالعقل بعد تسليم قاعدة الملازمة.
(٢) أي : موضوع الحكم الشرعي ، وضمير «دخله» راجع إلى «ما احتمل» المراد به الوصف الزائل ، وذلك كالتغير في تقيد الموضوع ـ أعني ذات الماء ـ