.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
استصحابه ... إلى أن قال : ويعلم عدم حجية الاستصحاب في القسم الثالث مطلقا وهو الّذي علم ثبوت الحكم في الجملة أو في حال وشك فيما بعده ، لأنه بعد ما علم حكم في وقت أو حال وشك في ما بعده وان كان مقتضى اليقين السابق واستصحاب ذلك الحكم وجوده في الزمان الثاني أو الحالة الثانية ، لكن مقتضى استصحاب حال العقل عدمه ، لأن هذا الحكم قبل حدوثه كان معلوم العدم مطلقا ، علم ارتفاع عدمه في الزمان الأول ، فيبقى الباقي ، مثلا إذا علم أن الشارع أمر بالجلوس يوم الجمعة ، وعلم أنه واجب إلى الزوال ولم يعلم وجوبه فيما بعده ...» إلى آخر ما حكاه الشيخ عنه وقد تقدم في التوضيح.
ومقتضى هذا الكلام وإن كان منع حجية الاستصحاب في الشبهات الحكمية الكلية ، ولذا نسب إليه القول بالمنع مطلقا ، إلّا أن صريح كلامه في المستند في استصحاب نجاسة ما جففته الشمس التفصيل بين الأحكام التكليفية والوضعيّة ، حيث قال في ما أورده بعض على الاستصحاب المذكور ما لفظه : «وتحقيق المقام وتوضيحه : أن الأمور الشرعية على قسمين : أحدهما ما يمكن أن يكون المقتضي لثبوته مقتضيا له في الجملة أو إلى وقت كالوجوب والحرمة ونحوهما ، فانه يمكن إيجاب شيء أو تحريمه ساعة أو يوما أو إلى زمان أو مع وصف. وثانيهما ما ليس كذلك ، بل المقتضي لثبوته يقتضي وجوده في الخارج ، فإذا وجد فيه لا يرتفع إلّا بمزيل ... وذلك كالملكية ... وشأن النجاسة في الشرعيات من هذا القبيل ... وعلى هذا فبعد ثبوت النجاسة في الموضع يحتاج دفعه إلى مزيل ، وما لم يعلم المزيل يستصحب» (١).
ونحوه كلامه في العوائد (٢) ، حيث جعل الأحكام الوضعيّة كالولاية والقضاوة ونحوهما مما يحتاج رفعها إلى مزيل ، فلاحظ. وبهذا يتضح عدم صحة ما نسب إلى الفاضل النراقي من إنكار حجية الاستصحاب في الشبهات الحكمية مطلقا تكليفية
__________________
(١) مستند الشيعة ، ١ ـ ٥٥
(٢) عوائد الأيام ، العائدة الحادية والعشرين ، ص ٧٠