مورد فعلا للخطاب بالتحريم مثلا أو الإيجاب ، فكان (١) على يقين منه قبل طروء الحالة ، فيشك فيه بعده ، ولا يعتبر (٢) في الاستصحاب إلّا الشك في بقاء شيء كان على يقين من ثبوته. واختلاف (٣) نحو ثبوته.
______________________________________________________
الملكية المعلقة على موت الموصي موجودة في وعاء الاعتبار. وربما توجب هذه الملكية المعلقة اعتباراً ووجاهة للموصى له عند العقلاء لم تكن له هذه الوجاهة قبل الوصية.
(١) بعد أن بيّن أن للحكم المعلق على وجود شرط نحو وجود وليس من المعدوم المطلق أراد أن يذكر كيفية جريان الاستصحاب فيه ، وقال : إنه كان على يقين من الحكم المعلق قبل طروء الحالة كالزبيبية على العنب ، فيشك في ذلك الحكم المعلق بعد عروض تلك الحالة ، فضميرا «منه ، فيه» راجعان إلى «المعلق» ويمكن رجوعهما إلى الخطاب بالتحريم مثلا أو الإيجاب ، تحفظا على إرجاع الضمير إلى القريب ، وإلّا فالمفاد واحد. وضمير «بعده» راجع إلى «طروء».
(٢) يعني : ولا يعتبر في صدق الاستصحاب غير اليقين بثبوت شيء والشك في بقائه ، وذلك موجود في المقام ، لليقين بالحكم المعلق على أمر غير حاصل ، والشك في بقائه ، لتغير حال من حالات الموضوع. فغرضه من قوله (قده) : «ولا يعتبر في الاستصحاب» تطبيق ما يعتبر في الاستصحاب من اليقين والشك في البقاء على المقام ، وأن المقتضي لجريان الاستصحاب في الحكم التعليقي موجود كالحكم الفعلي. واختلاف كيفية ثبوت الحكم ووجوده من حيث الفعلية والتعليقية ليس مانعا عن جريان الاستصحاب في الأحكام المعلقة ، فان وجود كل شيء بحسبه.
(٣) إشارة إلى ما ذكرناه من عدم مانعية تعليقية الحكم عن جريان الاستصحاب التعليقي ، وأن اختلاف نحو ثبوت الحكم من حيث الفعلية والتعليقية لا يوجب