لا يكاد يوجب تفاوتا في ذلك (١) (*).
______________________________________________________
تفاوتا في أركان الاستصحاب ، وضميرا «ثبوته» في الموضعين راجعان إلى «شيء».
(١) أي : في اليقين والشك اللذين هما ركنا الاستصحاب.
__________________
(*) لا يخفى أنه يظهر مما أفاده المصنف ضعف ما في تقريرات المحقق النائيني (قدهما) في منع الاستصحاب التعليقي من «أن نسبة الموضوع إلى الحكم نسبة العلة إلى المعلول ، ولا يعقل أن يتقدم الحكم على موضوعه ، والموضوع للنجاسة والحرمة في مثال العنب إنما يكون مركّبا من جزءين العنب والغليان ، من غير فرق بين أخذ الغليان وصفا للعنب ، كقوله : العنب المغلي يحرم وينجس ، أو أخذه شرطا كقوله : العنب إذا غلى يحرم وينجس ، لأن الشرط يرجع إلى الموضوع ويكون من قيوده لا محالة ، فقبل فرض غليان العنب لا يمكن فرض وجود الحكم ، ومع عدم فرض وجود الحكم لا معنى لاستصحاب بقائه ، لما تقدم من أنه يعتبر في الاستصحاب الوجوديّ أن يكون للمستصحب نحو وجود وتقرر في الوعاء المناسب له ، فوجود أحد جزأي الموضوع المركب كعدمه لا يترتب عليه الحكم الشرعي ما لم ينضم إليه الجزء الآخر. نعم الأثر المترتب على أحد جزأي المركب هو أنه لو انضم إليه الجزء الآخر لترتب عليه الأثر ، وهذا المعنى مع أنه عقلي مقطوع البقاء في كل مركب وجد أحد جزأيه فلا معنى لاستصحابه» (١).
توضيح وجه الضعف : أن مناط منع جريان الاستصحاب التعليقي بنظره (قده) هو اعتبار الوجود الفعلي في الاستصحابات الوجودية وعدم كفاية الوجود التقديري فيها كما هو مقتضى قوله : «ان نسبة الموضوع إلى الحكم نسبة العلة إلى المعلول» وقوله : «فوجود أحد جزأي الموضوع المركب كعدمه» وكذا بعض كلماته الآخر.
ولكنك قد عرفت أن للوجود المعلق كالوجود الفعلي حظّا من الوجود ، ولذا يصدق «الحرام» على ماء العنب على تقدير الغليان ، ولا يصدق على عصير
__________________
(١) فوائد الوصول ، ٤ ـ ١٧١