.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
التمر وغيره. وكذا يصدق على زيد الموصى له «أنه مالك المال الكذائي بعد موت الموصي» ولا يصدق على عمرو الّذي لم يوص له بشيء. وهذا الصدق أقوى شاهد على أن للحكم المعلق قبل حصول المعلق عليه حظا من الوجود ، فاستصحاب الحكم المعلق من ناحية الوجود لا إشكال فيه.
وأما قوله : «نعم الأثر المترتب على أحد جزأي المركب» إلى قوله : «وهذا المعنى مع أنه عقلي مقطوع البقاء ... إلخ» الّذي مرجعه إلى إشكالين : أحدهما : أن الأثر المترتب على انضمام الجزء الآخر إلى الجزء الموجود من الموضوع عقلي ، والآخر : أنه مقطوع البقاء لا مشكوك البقاء حتى يجري فيه الاستصحاب. ففيه : أن الكلام ليس في الشك في ترتب الأثر على انضمام الجزء الآخر إلى الجزء الموجود من الموضوع حتى يرد عليه هذان الإشكالان.
وببيان آخر : ليس الشك في ترتب الأثر أعني الحرمة على تقدير غليان ماء العنب مثلا ، إذ هذا الشك لا يتصور إلّا إذا كان الشك في النسخ. وهو خلاف الفرض ، إذ المفروض أن منشأ الشك في بقاء الحرمة المعلقة هو طروء حالة كالزبيبية على الموضوع ـ وهو العنب مثلا ـ موجبة للشك في بقاء الحرمة المعلقة. ومن المعلوم أنها مع عروض هذه الحالة ليست معلومة البقاء ولو مع تحقق الجزء الآخر وهو الغليان ، بل لا بد في إحراز بقائها حينئذ من التشبث بالاستصحاب.
وبالجملة : فقد اتضح مما ذكرناه : أن قول المقرر (قده) : «ففيما نحن فيه ليس للعنب المجرد عن الغليان أثر إلّا كونه لو انضم إليه الغليان لثبتت حرمته وعرضت عليه النجاسة ، وهذا المعنى مما لا شك في بقائه فلا معنى لاستصحابه» ليس مرتبطا بالجهة المتعلقة بالاستصحاب التعليقي ، حيث ان المحوج إلى هذا الاستصحاب ليس هو مجرد عدم تحقق الجزء الآخر أعني الغليان الّذي لا شبهة في فعلية الحرمة بوجوده ، ضرورة أن ترتب فعلية الحرمة على وجوده قطعي ، وليس موردا للاستصحاب ، بل مورده هو الشك في بقاء الحكم المعلق أو المطلق ،