ان قلت : نعم (١) ، ولكنه لا مجال لاستصحاب المعلق ،
______________________________________________________
(١) هذا إشارة إلى الوجه الثاني من الوجوه التي احتج بها المنكرون لحجية الاستصحاب التعليقي ، وهو يرجع إلى وجود المانع عن حجيته ، ومحصله : أن هذا الاستصحاب معارض باستصحاب الحكم الفعلي الّذي هو ضد الحكم المعلق ، فلا أثر لهذا الاستصحاب التعليقي مع ابتلائه دائما بالمعارض ، ففي مثال العصير الزبيبي يكون حكمه الفعلي الثابت له قبل عروض الزبيبية للعنب هو الإباحة ، وبعد عروضها كما تستصحب حرمته المعلقة على الغليان كذلك تستصحب حليته المطلقة الثابتة له قبل الزبيبية ، وبعد تعارض الاستصحابين يرجع إلى قاعدة الحل. ففي جميع موارد الاستصحابات التعليقية يكون الحكم الفعلي المعارض للحكم المعلق ثابتا ، لعدم خلوّ الموضوع قبل حصول المعلق عليه عن الحكم لا محالة. وعليه فقوله : «نعم» تصديق لاجتماع أركان الاستصحاب في الاستصحاب التعليقي ، وأن الثبوت التقديري لا يوجب تفاوتا في أركان الاستصحاب كما توهمه المتوهم. ولكنه مع ذلك لا مجال لاستصحاب الحكم المعلق ، لابتلائه بالمعارض دائما ، فهذا الوجه راجع إلى وجود المانع عن الحجية ، كما أن الوجه السابق كان راجعا إلى عدم المقتضي لها ، وضمير «لكنه» للشأن ، وضمير «لمعارضته» راجع إلى «استصحاب» وضمير «ضده» إلى «المعلق» وضمير «حليته» إلى «العصير». وقوله : «باستصحاب» متعلق بـ «فيعارض».
__________________
له كلمات المصنف في عدّ مراتب أربع للأحكام الشرعية ، مع أن محط الكلام هو الأحكام المنشأة على نحو القضايا الحقيقية لا غير.
وعليه فلم يظهر وجه أوضحية جريان الاستصحاب في مثل «العصير المغلي حرام» من مثل «العصير العنبي إذا غلى يحرم» مع تحقق التعليق والإناطة في مرتبة الفعلية في كلا التعبيرين. ولعل مقصود المصنف أمر آخر لم نقف عليه ، فتدبر في كلامه زيد في علو مقامه.