لمعارضته باستصحاب ضده المطلق ، فيعارض استصحاب الحرمة المعلقة للعصير باستصحاب حليته المطلقة (١).
قلت (٢) : لا يكاد يضر استصحابه على نحو كان قبل عروض الحالة التي شك (*) في بقاء حكم المعلق بعده (٣) ،
______________________________________________________
(١) أي : غير المشروطة بشيء ، وهي التي كانت ثابتة له قبل الغليان ، فتستصحب للشك في ارتفاعها بالغليان.
(٢) هذا إشارة إلى دفع الوجه الثاني من الوجوه المانعة عن حجية الاستصحاب التعليقي ، والجواب عنه ، وحاصله : أن كل حكمين متضادين أنيط أحدهما بشيء فلا بد أن يناط الآخر بنقيضه ، لاقتضاء تضاد الحكمين ذلك ، كحرمة النكاح المنوطة بالرضاع بشرائطه المقررة ، فلا محالة تكون حلية النكاح منوطة بعدم الرضاع ، فيكون الرضاع غاية لحلية النكاح وشرطا لحرمته ، ومن المعلوم عدم التنافي بين جعل الحل والحرمة للنكاح بهذا النحو. ففي مثال العنب كما يكون الغليان غاية لحليته في حال كونه عنبا ، وشرطا لحرمته في تلك الحالة ، كذلك يكون غاية وشرطا لهما في حال الزبيبية ، فكما يصح اجتماع الحلية المغياة بالغليان مع الحرمة المعلقة عليه قطعا من دون تضاد بينهما في حال العنبية ، فكذلك يصح بقاؤهما في حال الزبيبية استصحابا من غير تضاد بينهما أصلا.
وعليه فاستصحاب الحرمة المعلقة يوجب انتفاء الإباحة مع فرض وجود الغليان خارجا الّذي هو شرط الحرمة وغاية أمد الحلية ، فليس حكم فعلي إلّا الحرمة ، فلا مجال لاستصحاب الحلية الفعلية حتى يعارض استصحاب الحرمة المعلقة.
(٣) أي : بعد عروض الحالة ، وضمير «استصحابه» راجع إلى «ضده» يعني : لا يكاد يضر استصحاب ضده المطلق ـ وهو الحلية ـ في مثال العنب على نحو كان قبل عروض حالة الزبيبية مثلا الموجبة للشك في بقاء الحكم المعلق وهو الحرمة
__________________
(*) لمّا كانت تلك الحالة كالزبيبية موجبة للشك في بقاء الحكم المعلق