ضرورة (١) أنه (٢) كان مغيّا بعدم ما علق عليه المعلّق ، وما كان كذلك (٣) لا يكاد يضر ثبوته بعده بالقطع فضلا عن الاستصحاب ، لعدم (٤)
______________________________________________________
بعد عروض حالة الزبيبية ، والمراد بقوله : «على نحو» هو الحلية المغياة بالغليان ومن المعلوم ارتفاع الحلية بهذا النحو بحصول غايته.
(١) تعليل لقوله : «لا يكاد يضر» وحاصله : أن الضرر إنما يكون بين الحل والحرمة إذا كانا مطلقين أو مشروطين بشيء واحد. وأما إذا لم يكونا كذلك ـ بأن كان أحدهما مطلقا والآخر مشروطا ، أو كان أحدهما مشروطا بأمر وجودي والآخر بنقيضه كمثال العنب ، حيث ان حرمته مشروطة بالغليان وحليته منوطة بعدم الغليان ـ فلا ضير في اجتماعهما ، لعدم تضادهما أصلا ، بداهة جواز اجتماع حلية العنب منوطة بعدم الغليان مع حرمته المعلقة على الغليان ، وعدم تنافيهما أصلا مع العلم بهما بهذا النحو فضلا عن ثبوتهما بالاستصحاب.
(٢) أي : أن ضده المطلق وهو الحلية ، يعني : أن الحلية كانت مغياة بعدم الغليان الّذي علق عليه الحرمة ، والحكم المغيا بعدم الغليان لا يضر ثبوته بعد عروض الحالة كالزبيبية للعنب بالقطع الوجداني فضلا عن التعبد الاستصحابي ، إذ لا مضادة بين هذين الحكمين المشروط أحدهما بعدم الغليان والآخر بوجوده.
(٣) أي : كان مغيّا بعدم ما علق عليه الحكم بالحرمة ، وضميرا «ثبوته ، عليه» راجعان إلى «ما» الموصول ، وضمير «بعده» إلى «عروض الحالة» و «بالقطع» متعلق بـ «ثبوته» و «المعلق» صفة للحكم المحذوف المراد به الحرمة في المثال.
(٤) تعليل لقوله : «لا يكاد يضر ثبوته» وقد اتضح آنفا وجه عدم المضادة بينهما ، لاشتراط الحل بعدم الغليان والحرمة بوجوده ، وضمير «بينهما» راجع إلى الحلية المغياة بعدم الغليان والحرمة المعلقة على الغليان.
__________________
فالأولى أن يقال : «قبل عروض الحالة التي أوجبت الشك في بقاء الحكم المعلق ...» كما أن الصواب تعريف «حكم» ليوافق نعته وهو «المعلق» ورعاية الإيجاز تقتضي حذف «حكم» كما صنعه قبل ذلك وبعده.