المضادة بينهما ، فيكونان (١) بعد عروضها بالاستصحاب كما كانا (٢) معا بالقطع قبل (٣) بلا منافاة أصلا ، وقضية ذلك (٤) انتفاء حكم المطلق بمجرد ثبوت ما علّق عليه المعلق ، فالغليان في المثال كما كان شرطا للحرمة كان غاية للحلية ، فإذا شك (٥) في حرمته المعلقة بعد عروض حالة عليه شكّ (٦)
______________________________________________________
(١) هذا متفرع على اشتراط الحكمين ، يعني : فيكون الحل المغيا بالغليان والحرمة المشروطة به ـ بعد عروض وصف الزبيبية الموجب للشك ـ مجتمعين بالاستصحاب كما كانا مجتمعين بالقطع للعنب قبل عروض حالة الزبيبية عليه.
وضمير «عروضها» راجع إلى «الحالة» وقوله : «بالاستصحاب» متعلق بـ «فيكونان» (٢) خبر «فيكونان» يعني : فيكون وجود الحكمين بالاستصحاب بعد عروض حالة الزبيبية كوجودهما معا بالقطع قبل عروض وصف الزبيبية بلا منافاة بينهما أصلا كما مر آنفا ، و «بالقطع» متعلق بـ «كانا».
(٣) أي : قبل عروض الحالة كالزبيبية ، و «بلا منافاة» متعلق بـ «كانا».
(٤) أي : كون الحل مغيا بالغليان والحرمة مشروطة به يقتضي انتفاء الحكم المطلق وهو الحل بمجرد ثبوت ما علق عليه الحرمة وهو الغليان ، حيث إنه كما يكون شرطا للحرمة كذلك يكون غاية لأمد الحلية ، فوجود الغليان رافع للحلية وموجب للحرمة.
(٥) هذا من نتائج غائية الغليان للحلية وشرطيته للحرمة ، وحاصله : أنه إذا شك في حرمته المعلقة على الغليان بعد طروء الزبيبية على العنب كان ذلك مساوقا للشك في بقاء حليته المغياة به ، إذ مرجع الشك إلى أن الغليان في حال الزبيبية هل هو شرط وغاية كما كان كذلك في حال العنبية أم لا؟ ففي حال الزبيبية يشك في حليته وحرمته بعد الغليان ، للشك في شرطيته وغائيته في حال الزبيبية.
(٦) جواب «إذا» والملازمة بين هذين الشكين نشأت من وحدة وزان شرطية الغليان للحرمة وغائيته للحلية ، فان كان ثبوتهما له في حال الزبيبية كثبوتهما له في