في حليته المغياة لا محالة أيضا (١) ، فيكون الشك في حليته أو حرمته فعلا بعد عروضها متحدا (٢) خارجا مع الشك في بقائه على ما كان عليه من الحلية والحرمة بنحو كانتا (٣) عليه ، فقضية (٤) استصحاب حرمته
______________________________________________________
حال العنبية فلا إشكال في ثبوت الحرمة الفعلية له بمجرد الغليان ، وإلّا بأن شك في ثبوتهما له في حال الزبيبية كان الحكم الفعلي من الحلية والحرمة مشكوكا فيه.
(١) يعني : كالشك في الحرمة ، لما عرفت من الملازمة بين الشكين ، وقوله : «لا محالة» إشارة إلى الملازمة ، وضميرا «حليته ، حرمته» راجعان إلى العصير ، وضمير «عروضها» إلى «حالة» و «بعد عروضها» متعلق بـ «شك».
(٢) يعني : أن الشك في الحكم الفعلي من الحلية والحرمة بعد طروء الزبيبية مثلا على العنب متحد خارجا مع الشك في بقاء العنب على ما ثبت له من الحلية المغياة والحرمة المعلقة ، والاختلاف بينهما إنما هو في كون أحدهما بلحاظ الحالة السابقة دون الآخر. وقوله : «متحدا» إشارة إلى رد الحكومة التي أفادها الشيخ (قده) جوابا عن إشكال معارضة الاستصحاب التعليقي مع الاستصحاب التنجيزي ، وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى عند التعرض لحاشية المصنف على المقام.
(٣) أي : كانت الحرمة والحلية على النحو المزبور ، وهو كون الحرمة معلقة على الغليان والحلية مغياة به ، وضمير «بقائه» راجع إلى العصير ، وضمير «عليه» إلى «ما» في قوله : «ما كان عليه».
(٤) هذه نتيجة شرطية الغليان للحرمة وغائيته للحلية ، فانه بعد عروض وصف الزبيبية للعنب وتحقق الغليان خارجا يكون مقتضى استصحاب حرمته المعلقة فعلية الحرمة وانتفاء الحلية ، لأنه مقتضى استصحاب حليته المغياة بغاية متحققة خارجا كما هو المفروض.
ولا يخفى أنه يستفاد من قوله : «فقضية استصحاب حرمته» إلى قوله : ««وانتفاء حليته» الوجه الثالث من الوجوه التي استدل بها المنكرون لحجية