كان (١) بدليلهما أو بدليل الاستصحاب كما لا يخفى بأدنى التفات على ذوي الألباب ، فالتفت (*) ولا تغفل.
______________________________________________________
الثاني كان الأصل الجاري في ملزوماتها مثبتا لها بلا إشكال ، والحرمة الفعلية المذكورة وإن كانت من اللوازم العقلية ، لكنها من القسم الثاني الثابت لما هو أعم من الواقع والظاهر ، فتترتب على الحرمة المعلقة بالغليان مطلقا من غير فرق بين ثبوتها بالدليل ، كقوله : «ماء العنب إذا غلى يحرم» وبالأصل كاستصحاب حرمته المعلقة بعد صيرورته زبيبا ، وسيأتي التفصيل إن شاء الله تعالى في الأصل المثبت.
(١) يعني : سواء أكان ثبوت الحكمين ـ اللذين أحدهما مشروط والآخر مغيا ـ بدليل اجتهادي أم أصل عملي كالاستصحاب ، وغرضه الإشارة إلى كون الحرمة الفعلية من اللوازم العقلية لمطلق وجود الحرمة المعلقة أي الأعم من الوجود الواقعي والظاهري ، فلا مانع من ترتبها على الحرمة المعلقة الثابتة بالاستصحاب من دون إشكال لزوم الإثبات ، كعدم مانع قطعا من ترتبها على الحرمة المعلقة الثابتة بالدليل الاجتهادي كما عرفت غير مرة.
__________________
(*) كي لا تقول في مقام التفصي عن إشكال المعارضة : ان الشك في الحلية فعلا بعد الغليان يكون مسببا عن الشك في الحرمة المعلقة ، فيشكل بأنه لا ترتب بينهما عقلا ولا شرعا ، بل بينهما ملازمة عقلا. لما عرفت من أن الشك في الحلية أو الحرمة الفعليتين بعده متحد مع الشك في بقاء حرمته وحليته المعلقة ، وأن قضية الاستصحاب حرمته فعلا ، وانتفاء حليته بعد غليانه ، فان حرمته كذلك وإن كان لازما عقلا لحرمته المعلقة المستصحبة ، إلّا أنه لازم أعم لها كان ثبوتها بخصوص خطاب أو عموم دليل الاستصحاب ، فافهم (*)
(*) قد أشار المصنف في هذه التعليقة إلى أمور :
الأول : الحكومة التي ادعاها الشيخ (قده) لدفع إشكال معارضة الاستصحاب التعليقي للتنجيزي ، حيث قال في التنبيه الرابع : «والثاني ـ أي المعارضة المزبورة ـ فاسد ، لحكومة استصحاب الحرمة على تقدير الغليان على استصحاب الإباحة قبل