أيضا (١) بين أن يكون المتيقن من أحكام هذه الشريعة أو الشريعة السابقة إذا شك في بقائه وارتفاعه بنسخة (٢) في هذه الشريعة ، لعموم (٣) أدلة الاستصحاب.
______________________________________________________
أدلته. مثلا إذا ورد حكم في التوراة بعنوان «يا أيها اليهود» ونحوه ، فليس للمسلم استصحاب ذلك الحكم ، لتعدد الموضوع ، إلّا إذا أحرز كون اليهود عنوانا مشيرا إلى كل مكلف.
ثم ان الفرق بين هذا البحث وما سيأتي في التنبيه الثاني عشر من استصحاب النبوة هو : أن المقصود بالبحث في هذا التنبيه استصحاب بعض أحكام الشريعة السابقة بعد اليقين بورود شريعة أخرى ، للشك في أن المنسوخ جميع الأحكام أو بعضها ، بخلافه في التنبيه الثاني عشر ، إذ المقصود بالبحث عن الاستصحاب فيه إثبات عدم منسوخية الشريعة السابقة ، وإنكار تشريع دين آخر ، كإنكار اليهودي بعثة نبينا صلىاللهعليهوآلهوسلم اعتمادا على استصحاب نبوة موسى عليهالسلام ، على تقدير إرادة الأحكام الفرعية من النبوة ، لا نفس الصفة الملكوتية القائمة بنفس النبي ، وسيجيء تفصيله هناك إن شاء الله تعالى.
(١) يعني : كما لا فرق في اعتبار الاستصحاب بين كون المستصحب حكما فعليا وتعليقيا كذلك لا فرق في اعتباره بين كون الحكم المشكوك نسخه من أحكام هذه الشريعة وبين كونه من أحكام الشرائع السابقة إذا شك في نسخه في هذه الشريعة المقدسة.
(٢) متعلق بقوله : «وارتفاعه» يعني : أن يكون الشك في ارتفاعه بسبب نسخه في هذه الشريعة ، لا بسبب آخر كتبدل حال من حالات الموضوع مثلا ، فان ذلك أجنبي عن الشك في النسخ ، فالشك في النسخ إنما يكون مع تمامية الموضوع ووجود جميع ما يعتبر فيه شطرا وشرطا.
(٣) تعليل لقوله : «لا فرق» وغرضه إقامة الدليل على حجية استصحاب عدم النسخ في أحكام الشرائع السابقة كحجيته في أحكام هذه الشريعة ، ومحصله : أن