الحكم الثابت في الشريعة السابقة حيث كان ثابتا لأفراد المكلف كانت (١) محققة وجوداً ومقدرة كما هو (٢) قضية القضايا المتعارفة المتداولة وهي قضايا حقيقية ، لا خصوص (٣) الأفراد الخارجية كما هو قضية القضايا الخارجية ، وإلّا (٤)
______________________________________________________
لقدح في أكثر الاستصحابات ، بل في جميع موارد الشك من غير جهة الرافع».
(١) يعني : سواء أكانت أفراد كلي المكلف محققة فعلا وموجودة خارجا ، أم مقدرة أي مفروضة الوجود ، كالمستطيع الكلي الّذي هو موضوع لوجوب الحج ، فانه شامل للمستطيع الموجود فعلا أي حين الخطاب ، ولمن يوجد بعد ذلك ، فكل فرد فعلي واستقبالي من أفراد كلي المستطيع يجب عليه الحج.
(٢) أي : ثبوت الحكم للأفراد الموجودة والمقدرة مقتضى القضايا المتعارفة.
(٣) يعني : لا لخصوص الأفراد الخارجية ، فقوله : «خصوص» معطوف على مقدر وهو «مطلقا» يعني : أن الحكم الثابت في الشريعة السابقة حيث كان ثابتا لأفراد المكلف مطلقا لا لخصوص الأفراد الخارجية ... إلخ.
(٤) أي : وإن لم تكن الأحكام الشرعية من القضايا الحقيقية بل كانت من القضايا الخارجية ترتّب عليه لا زمان لا يمكن الالتزام بهما ، أحدهما : امتناع استصحاب عدم النسخ في أحكام هذه الشريعة أيضا بالنسبة إلى من لم يدرك صدر الإسلام ، لتغاير الموضوع ، فان الموجود في الأعصار المتأخرة عن عصر صدوره مغاير موضوعا للموجود في صدر الإسلام بناء على القضية الخارجية ، مع أن من الواضح صحة جريان الاستصحاب في أحكام هذه الشريعة في جميع القرون والأعصار.
ثانيهما : امتناع النسخ بالنسبة إلى غير الموجود في وقت التشريع ، ولو لم يكن موضوعا للحكم لم يصح النسخ في حقه ، وموضوعيته للحكم منوطة بكون الأحكام الشرعية من القضايا الحقيقية ، إذ لو كانت من القضايا الخارجية لم يكن غير الموجود في صدر الإسلام موضوعا للحكم ، وكان الموضوع خصوص المدرك لأول الشريعة ، ولازم ذلك امتناع النسخ ، وامتناع الاستصحاب بالنسبة إلى من