.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
عليهالسلام : «ان الله عزوجل فرض الصلاة ركعتين ركعتين عشر ركعات ، فأضاف رسول الله صلىاللهعليهوآله إلى الركعتين ركعتين ، وإلى المغرب ركعة ، فصارت عديل الفريضة لا يجوز تركهن إلّا في سفر ، وأفرد الركعة في المغرب فتركها قائمة في السفر والحضر ، فأجاز الله عزوجل له ذلك كله ، فصارت الفريضة سبع عشرة ركعة ، ثم سنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله النوافل أربعا وثلاثين ركعة مثلي الفريضة ، فأجاز الله عزوجل له ذلك ، والفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة ، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعد بركعة مكان الوتر. وفرض الله في السنة صوم شهر رمضان ، وسنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله صوم شعبان وثلاثة أيام في كل شهر مثلي الفريضة ، فأجاز الله عزوجل له ذلك. وحرّم الله عزوجل الخمر بعينها وحرّم رسول الله صلىاللهعليهوآله المسكر من كل شراب ، فأجاز الله له ذلك كله» الحديث (١).
وفي رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «ان الله تبارك وتعالى أدّب نبيه صلىاللهعليهوآله ، فلما انتهى به إلى ما أراد قال له : إنك لعلى خلق عظيم ، ففوّض إليه دينه فقال : وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ، وان الله عزوجل فرض الفرائض ولم يقسم للجد شيئا ، وان رسول الله صلىاللهعليهوآله أطعمه السدس ، فأجاز الله جلّ ذكره له ذلك ، وذلك قول الله عزوجل : هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب» (٢).
وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «وضع رسول الله صلىاللهعليهوآله دية العين ودية النّفس وحرّم النبيذ وكل مسكر ، فقال له رجل : وضع رسول الله صلىاللهعليهوآله من غير أن يكون جاء فيه شيء؟ قال : نعم ليعلم من يطيع الرسول ممن يعصيه» (٣).
__________________
(١) أصول الكافي ، ج ١ ص ٢٦٦ ، طبع دار الكتب الإسلامية طهران
(٢) المصدر ، ص ٢٦٧ ، بحار الأنوار ، ج ١٧ ، الباب ١٣ ، ص ٣ وما بعدها
(٣) المصدر ، ص ٢٦٧ ، بحار الأنوار ، ج ١٧ ، الباب ١٣ ، ص ٣ وما بعدها