فيما إذا لم يكن (*) من أطرافه ، كما إذا (١) علم بمقداره تفصيلا
______________________________________________________
ضرورة أنه مع عدم كونه من أطراف العلم الإجمالي لا يكون الشك فيه مقرونا بمنجز حتى لا يجري فيه الأصل ، بل الشك فيه بدوي ، فيجري فيه الأصل بلا مانع. مثلا إذا كان العلم الإجمالي بالنسخ في خصوص أحكام العبادات لا يجري استصحاب عدم النسخ في حكم من أحكام العبادات ، لكونه من أطراف العلم الإجمالي. وأما إذا كان الحكم الّذي شك في نسخه من أحكام المعاملات مثلا فلا مانع من جريان استصحاب عدم النسخ فيه ، لكون الشك في نسخه بدويا ، لخروج مورده عن أطراف العلم الإجمالي. والضمير المستتر في «يكن» راجع إلى «ما شك» وضمير «أطرافه» راجع إلى «ما علم».
(١) بيان لعدم كونه من أطراف العلم الإجمالي ، وقد ذكر له صورتين : إحداهما وهي المقصودة بقوله : «كما إذا علم» انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيليّ بالنسخ في جملة من الأحكام بمقدار المعلوم بالإجمال ، بحيث لا يبقى في المشكوكات علم إجمالي ، بل الشك في نسخها بدوي ، نظير مثال الغنم المتقدم آنفا.
ثانيتهما : عدم كون المشكوك فيه من أطراف العلم الإجمالي من ابتداء الأمر كما إذا كانت دائرة الأحكام المنسوخة ـ المعلومة إجمالا ـ في دائرة خصوص العبادات مثلا ، بحيث كان العلم الإجمالي بالنسخ متعلقا بأحكامها ، وكان النسخ في غيرها مشكوكا فيه بالشك البدوي. ففي كلتا الصورتين يجري استصحاب عدم النسخ
__________________
(*) حق العبارة أن تكون هكذا : «فيما إذا خرج من أطرافه كما إذا علم بمقداره تفصيلا» فانه بقرينة قوله : «كما إذا علم» في مقام بيان خروج المشكوك فيه عن أطراف العلم بالانحلال حتى يكون في قبال خروجه عنها ابتداء المدلول عليه بقوله : «أو في موارد ليس المشكوك منها» إذ لو لم يرد بالعبارة الأولى الخروج الانحلالي بل أريد منها الخروج الابتدائي لزم التكرار أوّلا ، وعدم ملاءمته لقوله : «كما إذا علم بمقداره تفصيلا» ثانيا ، لكونه كالصريح في إرادة الخروج الانحلالي لا الابتدائي.