في بقائه (١) منها فيما إذا كان من أطراف ما علم ارتفاعه إجمالا ، لا (٢)
______________________________________________________
الأصل النافي للحرمة في السود ، لعدم كونها من أطراف العلم الإجمالي ، حيث ان أطرافه خصوص البيض. ويمكن أن يكون خروج المشكوكات عن دائرة المعلوم بالإجمال بالانحلال إلى العلم التفصيليّ ، كما إذا كان المعلوم بالإجمال عددا معينا من البيض ، ثم ثبت بالعلم التفصيليّ أو الحجة غير العلمية حرمة مقدار معين منها يساوي ذلك العدد المعلوم بالإجمال ، فحينئذ ينحل العلم الإجمالي بحرمة بعض البيض ، ويخرج بعضها الآخر من أطراف العلم الإجمالي ويصير مشكوكا فيه بعد أن كان من أطرافه في الابتداء ، فيجري فيه الأصل بلا مانع ، فلو شك في حرمة فرد من أفراد البيض غير ما ثبتت حرمته بالعلم التفصيليّ أو الأمارة المعتبرة ، فلا مانع من جريان الأصل النافي للحرمة فيه ، لخروجه عن أطراف العلم الإجمالي بسبب الانحلال ، وصيرورة الشك في حرمته بدويا.
وكيف كان فخروج المشكوكات من أطراف العلم الإجمالي سواء أكان ابتداء أم بالانحلال يوجب جريان الأصل فيها بلا مانع ، إذ لا معارض له ، بعد وضوح عدم جريانه فيما علم تفصيلا حرمته. وفيما نحن فيه يقال : ان المعلوم بالإجمال من الأحكام المنسوخة هي التي ظفرنا بناسخها فيما بأيدينا من أحكام هذه الشريعة ، فإذا شك في نسخ حكم من أحكام الشرع السابق مما لم نعثر على ناسخه في هذه الشريعة كان ذلك خارجا عن دائرة العلم الإجمالي ، بمعنى : أنه لا علم لنا بوقوع النسخ في غير ما علم نسخه في شرعنا ، فلا موجب للمنع عن جريان استصحاب عدم النسخ فيه ، إذ الشك فيه بدوي ، وليس مقرونا بالعلم الإجمالي حتى يمنع عن جريان الأصل فيه.
(١) أي : بقاء ما شك فيه من أحكام الشريعة السابقة.
(٢) هذا إشارة إلى أول شرطي تنجيز العلم الإجمالي المانع عن جريان الأصول في أطرافه ، وقد أشرنا إليه بقولنا : «أحدهما : كون مورد الأصل من أطرافه»