ما في موارد الأحكام الثابتة في هذه الشريعة.
______________________________________________________
فيه في هذه الشريعة بالدليل ، وكون وظيفتنا العمل على طبقه ، فلا وجه لجريان استصحاب عدم النسخ فيه. وعليه فيجري الاستصحاب في الأحكام التي شك في نسخها بلا معارض ، لكون الشك فيها بدويا ، إذ المفروض خلوّها عن العلم الإجمالي. فغرض المصنف (قده) أن مشكوك النسخ خارج عن أطراف العلم ، حيث ان أطرافه هي خصوص موارد الأحكام الثابتة في شرعنا المعلومة عندنا بالدليل ، فالمشكوكات خارجة عن أطرافه من أول الأمر. والعلم بارتفاع الأحكام السابقة يمنع عن جريان الاستصحاب فيها ، لما عرفت من وجوب العمل بما ثبت في هذه الشريعة على كل حال ، ولا أثر لاستصحاب عدم النسخ فيه.
هذا كله بناء على إرادة خروج المشكوك النسخ من أول الأمر عن أطراف العلم الإجمالي بالنسخ على أن يكون قوله : «في موارد» معطوفا على قوله : «بمقداره» فيكون الخروج إما بالانحلال وإما بعدم كونه من أطراف العلم حقيقة كما بيناه. وأما بناء على ما حرّرناه في التعليقة عن تقريرات سيدنا الأعظم الأصفهاني (قده) من عطف قول المصنف : «في موارد» على قوله : «تفصيلا» لا يكون الخروج في أحدهما ابتدائيا وفي الآخر انحلاليا ، بل يكون في كليهما انحلاليا ، فراجع التعليقة.
__________________
على قوله : «تفصيلا» ليكون بيانا للانحلال بوجه آخر ، إذ مرجع العبارة حينئذ إلى هذا «إذا علم بمقداره تفصيلا أو إجمالا في موارد ليس المشكوك منها» وعليه فملخص ما في تلك التقريرات هو : أن الانحلال على ثلاثة أقسام :
الأول : أن يعلم تفصيلا بمقدار يساوي المعلوم بالإجمال ، كما إذا علم تفصيلا بحرمة عشرة أغنام معينة بعد العلم الإجمالي بوجود ذلك العدد المحرّم في مجموع القطيع ، فإذا شك في حرمة غيرها كان ذلك خارجا عن دائرة المعلوم بالإجمال وجرى فيه الأصل ، لكون الشك فيه بدويا.
الثاني : أن يعلم إجمالا بحرمة عشرة أغنام في خصوص السود مثلا ، وشك