.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
في حرمة فرد من البيض ، فان العلم الإجمالي الأول الكبير ـ وهو العلم بحرمة العشرة في القطيع ـ ينحل بالعلم الإجمالي الثاني الصغير ، وهو العلم بحرمة العشرة في خصوص السود ، وبعد انحلاله يصير الشك في الزائد عليها بدويا.
الثالث : أن تقوم بينة على كون الحرام هو العدد المعين تفصيلا أو إجمالا في جملة السود ، وهذا هو الانحلال الحكمي ، فقوله : ـ كما إذا علم بمقداره تفصيلا ـ ناظر إلى القسم الثاني ، وقوله : ـ وقد علم ... إلخ ـ بيان لوجه الانحلال بالقسم الثاني ، يعني : بعد العلم الإجمالي بارتفاع أحكام من الشريعة السابقة في موارد أحكام شرعنا بمقدار العلم الإجمالي الأول ينطبق العلم الإجمالي الكبير عليه ، ويكون الزائد مشكوكا بالشك البدوي» (١).
ومحصله : أن الانحلال الأول يكون بعلم تفصيلي كانحلال العلم الإجمالي بحرمة عشرين غنما في مجموع القطيع بعلم تفصيلي بحرمة عشرين غنما معينة من السود مثلا. والانحلال الثاني يحصل بعلم إجمالي ثانوي صغير كانحلال العلم الإجمالي بحرمة عشرين غنما في مجموع القطيع ـ التي عددها مائة ـ مثلا بعلم إجمالي بحرمة هذا العدد في خصوص السود التي عددها خمسون مثلا ، فان هذا العلم الثاني الصغير الّذي تكون أطرافه خصوص السود يوجب انحلال العلم الإجمالي الكبير الّذي دائرته مجموع القطيع.
ففيما نحن فيه يمكن أن يقال : ان العلم الإجمالي بنسخ جملة من أحكام الشرائع السابقة المنتشرة في جميع التكاليف الإلهية إما ينحل بعلم تفصيلي بها في شرعنا ، وإما بعلم إجمالي بها في ضمن الأحكام الثابتة في شرعنا ، إذ نعلم إجمالا بوجود تلك الأحكام المنسوخة المعلومة إجمالا فيها ، وهذا العلم الإجمالي الثاني يوجب انحلال العلم الإجمالي الكبير المتقدم الّذي دائرته أوسع ، لعدم انحصار دائرة معلومه وهي الأحكام المنسوخة بخصوص الأحكام الثابتة في هذا الشرع ، بل دائرته جميع الأحكام الإلهية مما علم منها في هذه الشريعة وغيرها.
__________________
(١) منتهى الوصول ، ص ١٢٦