حكم كل من كان على يقين فشك ، لا أنه (١) حكم الكل ولو من لم يكن كذلك بلا شك ، وهذا (٢) واضح.
______________________________________________________
الحلي المبني على القضية الطبيعية أو الحقيقية ، إذ بناء على الجواب الحلي لا حاجة إلى قاعدة الاشتراك ، حيث ان للمعدومين أيضا يقينا وشكا كالموجودين ، فيجري في حقهم الاستصحاب بلا إشكال.
(١) أي : لا أن الاستصحاب ، يعني : أن مقتضى الاشتراك ليس إلّا أن الاستصحاب حكم المتيقن والشاك ، لا أن الاستصحاب حكم الكل ولو من لم يكن متيقنا وشاكا كما هو المفروض في المعدومين. وعليه فلا يمكن تتميم المدعى وهو جريان الاستصحاب في حق المعدومين بقاعدة الاشتراك.
(٢) أي : وكون الاستصحاب متقوما باليقين والشك وعدم جريانه في حق غير المتيقن والشاك واضح.
__________________
الاشتراك من دون حاجة إلى يقين المعدوم وشكه ، حيث ان دليل الاشتراك يثبت الملازمة بين المعدوم والموجود في الحكم الواقعي ، فإذا ثبت هذا الحكم ظاهرا بالاستصحاب الجاري في حق الموجود ثبت في حق المعدوم أيضا ، للاشتراك بينهما.
توضيح وجه عدم إرادة الحكم المستصحب هو : أنه مبني على حجية الأصل المثبت ، حيث ان مفاد قاعدة الاشتراك الملازمة بين المعدوم والموجود في الأحكام الواقعية ، فان ثبت حكم في حق الموجود بعلم أو علمي ثبت في حق المعدوم أيضا ، للملازمة المزبورة ، حيث ان العلم أو الأمارة غير العلمية كخبر العادل يثبت اللوازم والملزومات والملازمات كما ثبت في محله. وإن ثبت بأصل من الأصول العملية فثبوته في حق غير الموجود موقوف على حجية الأصل المثبت ، بأن يستفاد من الاستصحاب الجاري في حق الموجود ثبوت الحكم له ، لأنه مؤدى الاستصحاب ، وللمعدوم أيضا ، لأنه ملازم لمؤدى الاستصحاب. مثلا إذا ثبت التلازم بين القصر والإفطار للمسافر وثبت بأمارة معتبرة «أن المقيم عشرا في محلّين يقصّر» فلا إشكال