.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
أو المضاد لما في الشريعة السابقة ، ولا معنى لاستصحاب حرمة شيء مثلا لإثبات مماثلها في الشريعة اللاحقة. وأما بناء على عدمه وكون جملة من الأحكام السابقة ممضاة في شريعتنا فلأن استصحاب الحكم السابق لإثبات تعلق الإمضاء به يكون من الأصول المثبتة التي لا نقول بحجيتها (١).
والمختار وإن كان هو الاحتمال الأول. لكن لا مانع من الاستصحاب بناء على الاحتمال الثاني ، ولا يلزم إشكال المثبتية ، إذ ليس المراد بالإمضاء إلّا بقاء حكم الشريعة السابقة في شريعتنا ، ومن المعلوم أن مقتضى الاستصحاب ليس إلّا ذلك.
__________________
(١) أجود التقريرات ، ٢ ـ ٤١٥