أو عقلية (١). ومنشؤه (٢) أن مفاد الأخبار هل هو تنزيل المستصحب
______________________________________________________
يكون كذلك يترتب عليه باستصحابه جميع أحكامه الشرعية وإن كانت في غاية الكثرة ، إذ المفروض أن كلها شرعي ، ويترتب جميعها على المستصحب بلا وساطة أمر تكويني ، ويكون مثل هذا الاستصحاب أجنبيا عن الأصل المثبت ، لعدم كون شيء من الوسائط أمرا عقليا أو عاديا.
(١) قد عرفت مثال كل من الواسطة العادية والعقلية.
(٢) أي : ومنشأ الإشكال في حجية الاستصحاب المثبت وعدمها ، أن مفاد الأخبار ... إلخ ، وتوضيحه : أن هنا مقامين : أحدهما ثبوتي والآخر إثباتي.
أما المقام الأول فمحصل ما أفاده فيه : أن الوجوه المحتملة في أخبار الاستصحاب التي هي منشأ اعتبار الأصل المثبت وعدمه ثلاثة :
الأول : أن مفاد «لا تنقض اليقين بالشك» التعبد ببقاء المستصحب بلحاظ أثره الشرعي المترتب عليه بلا واسطة ، كالتعبد بالطهارة الحدثية المشكوكة لجواز مسّ كتابة القرآن.
الثاني : أن مفاد الأخبار التعبد ببقائه بلحاظ أثره مطلقا ولو بواسطة ، بمعنى كون الملحوظ طبيعة الأثر المترتب على المستصحب ، سواء أكان بلا واسطة أم معها كمثال نبات اللحية على ما تقدم آنفا ، وكاستصحاب بقاء النار بلحاظ أثر إحراق مال الغير وهو الضمان. فالمقصود من إطلاق دليل الاستصحاب هو : أنه كما يصدق نقض اليقين بالشك إذا لم يرتّب المكلف أثر الحياة مثلا بلا واسطة ـ كوجوب الإنفاق وحرمة تقسيم ماله ـ على استصحاب الحياة ، كذلك يصدق نقض اليقين بالحياة بالشك فيها إذا لم يرتّب أثر الحياة مع الواسطة كحرمة حلق اللحية المترتبة على النبات الّذي هو لازم عادي لبقاء الحياة. وعليه فالمطلوب بقوله عليهالسلام : «لا تنقض اليقين بالحياة بالشك فيها» ترتيب جميع آثار الحياة الشرعية سواء ترتبت عليها بلا واسطة أم معها.
الثالث : أن مفاد الأخبار تنزيل الشيء والتعبد به بما له من اللوازم العقلية والعادية