أثر الواسطة أيضا (١) لأجل أن أثر الأثر أثر (٢) ، وذلك (٣) لأن مفادها لو كان هو تنزيل الشيء وحده بلحاظ أثر نفسه لم يترتب عليه ما كان مترتبا
______________________________________________________
(١) يعني : كصحة التنزيل بلحاظ أثر نفس الملزوم وهو ذو الواسطة ، وقوله : «بناء على صحة التنزيل» إشارة إلى بعض وجوه اعتبار الأصل المثبت ، توضيحه : أن استصحاب بقاء الموضوع معناه جعل مثل ما له من الآثار الشرعية مطلقا سواء أكانت ثابتة له بلا واسطة أم معها ، حيث ان الأثر المترتب على أثر شيء يعدّ أثرا لذلك الشيء ، فيترتب عليه باستصحابه وإن لم يترتب موضوعه وهو الواسطة بين المستصحب وأثر أثره ، لعدم كونها أثرا شرعيا حتى تنالها يد التشريع.
فحاصل هذا الوجه : أنه بالتعبد الواحد يجعل مثل جميع الأحكام المترتبة على المستصحب سواء أكانت مع الواسطة أم بدونها. وأما نفس الواسطة فلعدم قابليتها للجعل التشريعي لا تثبت بالاستصحاب.
(٢) هذا تعليل لقوله : «بناء على صحة التنزيل» يعني : أن ثبوت أثر الأثر إنما هو لأجل كونه من آثار الشيء المستصحب ، فاستصحابه كاف في تحققه من غير حاجة إلى جعل آخر وتعبد ثانوي ، بل استصحاب نفس الشيء ذي الواسطة كاف في ثبوت أثرها الشرعي.
(٣) بيان لمنشئية الاحتمالين اللذين ذكرهما في أخبار الاستصحاب لحجية الاستصحاب المثبت وعدمها ، ومحصله : أنه بناء على كون مفادها تنزيل الشيء وحده بلحاظ أثر نفسه فقط لا يترتب على استصحاب الشيء إلّا الآثار الشرعية المجعولة لنفسه دون الأحكام الشرعية الثابتة للوازمه ، فاستصحاب الحياة مثلا يثبت آثارها من حرمة تقسيم المال وحرمة تزويج الزوجة ونحوهما ، دون أحكام لازمها كنبات اللحية. وبناء على كون مفاد أخبار الاستصحاب تنزيل الشيء مع لوازمه بحيث يشمل التعبد كليهما ، أو تنزيله بلحاظ طبيعة الأثر المنطبقة على آثاره مطلقا ولو مع الواسطة ، فالتعبد في هذه الصورة واحد ، وفيما قبله متعدد ، لشمول التنزيل لكل من الشيء ولوازمه ، فكأنه قال : «نزلت الحياة المشكوكة مع ما لها من