.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
المختار من أخذه من الأخبار بالحكم الشرعي ببقاء الإحراز السابق من حيث أثره وهو الجري العملي على طبقه ، لا من حيث ثبوت الواقع به» (١) وهذا التعريف وإن كان موهما لحجية الأصل المثبت ، بدعوى أن اعتبار كون المكلف محرزا للواقع في اللاحق يقتضي كونه متيقنا بلوازمه بقاء. لكنه ممنوع أيضا ، إذ ليس مقصوده من اعتبار المحرزية ما يقال في الأمارات من اعتبارها وصولا تاما ، لصراحة التعريف في أن إبقاء الإحراز إنما هو من حيث أثره أعني الجري العملي ، لعدم اليقين بالبقاء حسب الفرض ، والمفروض أن موضوع النهي في أخبار الاستصحاب هو نقض اليقين بالشك ، ومن المعلوم أن فعلية الحكم تستدعى فعلية موضوعه ـ ـ أي اليقين والشك الفعليين ـ لا إلغاءه ، فليس الشك مفروضا كالعدم حتى يكون خطاب «لا تنقض» كدليل اعتبار الأمارة دالا على إلغاء احتمال الخلاف.
وأما الثالث فهو مختار شيخنا المحقق العراقي ، ومقتضاه حجية الأصل المثبت بدعوى : أن مرجع التعبد بالبقاء في استصحاب الموضوع إلى التوسعة الصورية للمتيقن من حيث موضوعيته للأثر بلحاظ مطلق الأعمال المترتبة عليه ولو بواسطة أثر عقلي أو عادي ، فالمهم انتهاء التعبد إلى العمل ولو بوسائط عديدة. لكنه ممنوع بانصراف التنزيل إلى تطبيق القضايا الشرعية وتوسعة موضوعاتها. ومعه لا يشمل التنزيل لغيرها من القضايا العقلية والعادية (٢).
والمتحصل : أنه لا وجه لاعتبار مثبتات الاستصحاب على شيء من الاحتمالات المتطرقة في «لا تنقض» وان اختلفت في كون المحذور ثبوتيا أو إثباتيا.
وعلى فرض تمامية المقتضى لاعتبار الأصل المثبت ، فقد ادعى الفصول تبعا للشيخ الكبير عدم حجيته ، لتعارض الأصل في الثابت والمثبت ، كما إذا استصحب عدم وجود الحائل على البشرة فتوضأ وصلى ، فان مقتضاه صحة وضوئه وصلاته لأن لازم عدم الحائل هو وصول الماء إلى البشرة. وفي قباله استصحاب عدم
__________________
(١) أجود التقريرات ، ٢ ـ ٣٤٣
(٢) نهاية الأفكار ، ٤ ـ ١٧٩ و ١٨٠