على التعبد بثبوته (١) ، ولا دلالة إلّا على التعبد بثبوت المشكوك
______________________________________________________
(١) الأولى أن يقال : «بثبوت المشكوك ، ولا دلالة له إلّا على التعبد بثبوته بلحاظ أثره» حتى يكون مرجع ضمير «بثبوته» مذكورا في الكلام.
__________________
وأما الاستشهاد ببناء العقلاء على مؤاخذة المقرّ بلوازم كلامه فهو وإن كان تاما في مورده ، وهو ما إذا كان اللازم بيّنا بالمعنى الأخص ، أو كان مما يلتفت إليه نوعا وإن ادعى نفس المقرّ عدم التفاته إليه ، لكنه لا يصلح للنقض على المدعى وهو عدم كفاية الدلالة التصورية ، لعدم صدق الاخبار على اللازم بالأخبار عن الملزوم ما لم يكن نفسه مقصودا للمتكلم. بل يمكن منع الأخذ بلازم الكلام في باب الإقرار إذا اعتذر المقر بعدم التفاته إليه وغفلته عنه ، إذا كان ثقة.
وفي الثاني : أنه وإن كان متينا في نفسه ، لكنه أجنبي عن المدعى إذا لم يلتفت المخبر إلى لوازم كلامه أصلا ، فانه كيف يصح الاحتجاج عليه بالأخبار عن لازم كلامه؟ إذ لا حكاية له عنه حتى يكون حجة عليه. نعم لو أحرز الالتفات الإجمالي إلى لازم الكلام فأخبر عن ملزومه ترتب عليه ، وأما مع القطع بالغفلة فلا.
وفي الثالث ـ وهو الّذي أفاده المحقق الأصفهاني ـ : أنه إنما ينفع بناء على كون الواصل بخبر الثقة نفس الواقع وكون أدلة الاعتبار إمضاء لسيرة العقلاء على العمل بخبر الثقة على أنه هو الواقع كما هو المختار. وأما بناء على مفروض الكلام من دلالتها على تصديق العادل في إخباره فيشكل ما أفاده ، ضرورة أن الواجب على الفقيه أو الأفقه الّذي جاء إليه الخبر تصديق الراوي العدل في أخباره ، لأن وصول خبره حقيقة وصول للواقع عنوانا ، فأدلة الاعتبار تقتضي جعل الحكم المماثل لما أخبر به العادل بداعي التحفظ على الواقع ، ولا تقتضي وصول الواقع بنفسه حتى يكون إخبار العدل إخبارا عن قول المعصوم عليهالسلام بالملزوم المفروض التفاته إلى جميع لوازم كلامه. وحيث ان الواصل الّذي يجب العمل به هو ما أخبر به العادل وهو الواقع العنواني فلا بد من الاقتصار في الأخذ بالمقدار الّذي أخبر به العادل ، وهو حسب الفرض خصوص الملزوم.