.................................................................................................
______________________________________________________
عليه دليل الاستصحاب من التعبد بالمشكوك بلحاظ أثر نفسه بلا واسطة ، لأنه مورد التعبد والتنزيل ، فلا بد من الاقتصار على أثر نفس المستصحب دون غيره من لوازمه وملزوماته وملازماته.
__________________
وغيره على الأخذ بلوازم كلام الغير وإلزامهم إياه بما يقتضيه كلامه حتى مع قطعهم بغفلته عنها.
وثانيهما : أن المعتبر في الدلالة التصديقية بالنسبة إلى لوازم المؤدى ـ على فرض اعتبارها ـ هو القصد الإجمالي لا التفصيليّ ، ومن المعلوم أن المتكلم المخبر بالملزوم قاصد للوازم كلامه إجمالا. ومع تحقق الإرادة بنحو الإجمال لا قصور في شمول دليل التعبد بالأمارة لجميع ما تحكي عنه من المؤدى ولوازمه وملزوماته (١)
وأخرى بما في حاشية المحقق الأصفهاني (قده) في مقام دفع ما أورده أوّلا على المتن ، قال : «ان الأمارة تارة تقوم على الموضوعات كالبينة على شيء ، فاللازم حينئذ كون ما يخبر به الشاهدان عن عمد وقصد ملتفتا إليه نوعا. وأخرى كالخبر عن الإمام عليهالسلام ، فان شأن المخبر بما هو مخبر حكاية الكلام الصادر عن الإمام عليهالسلام بماله من المعنى الملتفت إليه بجميع خصوصياته للإمام عليهالسلام لا للمخبر ، إذ ربّ حامل فقه وليس بفقيه ، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ، فمجرد عدم التفات المخبر بلوازم الكلام المخبر عنه لا يوجب عدم حجية المداليل الالتزامية للكلام الصادر من الإمام ، فان كلها ملتفت إليها للمتكلم بها» (٢)
لكن الكل لا يخلو من الغموض ، إذ في الأول : أن مفاد أدلة اعتبار الأمارات كما صرح به المصنف في الحاشية هو تصديق الأمارات فيما تحكي عنه ، ومن المعلوم أن عنوان «الخبر والنبأ وما يرويه ثقاتنا» ونحوه من مضامين أدلة الاعتبار يقتضي تصديق العادل في ما أخبر به وحكى عنه وأدّاه ، ولا تصدق هذه العناوين على لوازم الكلام غير الملتفت إليها. ودعوى صدق الحكاية على الدلالات التصورية غير واضحة لو لم يكن عدمه واضحا.
__________________
(١) نهاية الأفكار ، ٤ ـ ٨٤
(٢) نهاية الدراية ، ٣ ـ ١٠٢