مثل (١) دليل الاستصحاب ، فانه (٢) لا بد من الاقتصار بما فيه من الدلالة
______________________________________________________
غيرها وإن كان من لوازمها كما هو واضح.
(١) التعبير بالمثل إشارة إلى عدم اختصاص عدم حجية الأصل المثبت بالاستصحاب ، وأن أدلة سائر الأصول العملية كدليل الاستصحاب لا تقتضي اعتبار مثبتات الأصول.
(٢) هذا بيان ما يقتضيه الاستصحاب ، يعني : فلا بد من الاقتصار على ما يدل
__________________
الأمارة كما مر في التوضيح هو حكاية الأمارة عن أطراف مؤداها ودلالتها عليها ، وأن مفاد دليل اعتبارها لزوم الأخذ بتمام ما هي حاكية وكاشفة عنه من المؤدى وملازمه وملزومه ولازمه ، وترتيب الأثر الشرعي على كل واحد منها ، هذا.
لكن أورد عليه المحققان النائيني والأصفهاني (قدهما) بما محصله : عدم تحقق الحكاية بالنسبة إلى اللازم والملازم ، بتقريب : أن المقصود بالدلالة إن كان هو التصورية كالدلالة الوضعيّة فلا ريب في دلالة الكلام بهذه الدلالة على جميع مداليلها ، لكن لا يصدق عليها عنوان الحكاية. وإن كان هو التصديقية فهي لكونها متقومة بالالتفات والقصد فالمخبر عن الملزوم إنما يخبر عن لازم كلامه في صورة التفاته إليه كي يصح أن يقال : ان المخبر أخبر عن لازم كلامه ، وهو مخصوص باللام البيّن بالمعنى الأخص ، وأما مطلق اللوازم والملازمات حتى مع عدم الالتفات إليها فهي لوازم المخبر به وليس مخبرا بها ولو إجمالا وارتكازا فلا معنى لأن يؤخذ بها (١)
وقد يوجه كلام الماتن تارة بما في تقرير شيخنا المحقق العراقي (قده) من وجهين : أحدهما : أن المعتبر في الحكاية التصديقية عن المؤدى هو القصد كما أفيد ، وأما بالنسبة إلى لازمه وملازمه فاعتبار القصد ممنوع جدا ، بل يكفي في الأخذ بلوازمه وملزوماته مجرد حكاية الخبر عنها ولو دلالة تصورية قهرية حتى مع القطع بعدم التفات المتكلم إليها. ويشهد له بناء العرف والعقلاء في محاوراتهم وفي باب الإقرار
__________________
(١) أجود التقريرات ، ٢ ـ ٤١٨ نهاية الدراية ، ٣ ـ ١٠١