حكايتها ، وقضيته (١) حجية المثبت منها (*) كما لا يخفى. بخلاف (٢)
______________________________________________________
(١) يعنى : ومقتضى لزوم تصديق الأمارة الحاكية عن أطراف مؤداها من ملزومه ولوازمه وملازماته هو حجية مثبتات الأمارة ، إذ المفروض أنها تدل على جميعها وتحكى عنها كما تحكي عن نفس مؤداها. وحيث إن دليل اعتبارها مطلق لعدم ما يوجب تقييده من القدر المتيقن في مقام التخاطب وغيره ـ وهو يدل على اعتبارها من حين الكشف والطريقية ـ فلا محالة تكون حجة في كل ما ينكشف بها من أطراف مؤداها من الملزوم واللازم والملازم ، سواء اعتقد المخبر بالأمارة باللزوم أم لا. فإذا أخبرت البينة بولادة المرأة الفلانية في تاريخ كذا ، وانقضى من ذلك التاريخ إلى زمان شهادتها خمسون سنة ثبت لازمها وهو يأسها إذا كانت غير قرشية وان لم تلتفت البينة إلى هذا اللازم ، ويترتب على هذا اللازم عدم وجوب العدة إذا طلّقت ، وجواز تزويجها بعد الطلاق بلا فصل.
(٢) يعنى : بخلاف دليل الاستصحاب وغيره من الأصول العملية ، فانه يفارق دليل الأمارة من حيث ان الأمارة لمّا كانت حاكية عن جميع مداليلها المطابقية والتضمنية والالتزامية كان مقتضى إطلاق دليل حجيتها اعتبار جميعها ، إذ المفروض فعلية دلالتها على الجميع وعدم مانع عن إطلاق دليل حجيتها. وأما دليل الاستصحاب وغيره من الأصول العملية فلا يقتضي حجيتها في لوازمها ، إذ المفروض عدم دلالة الأصول على مؤدياتها وكشفها عنها حتى تدل على لوازم مؤدياتها وتشملها أدلة الأصول ، فتنزيل الحياة المشكوكة بسبب الاستصحاب عبارة عن التعبد بالأثر الشرعي المترتب على نفس الحياة دون آثار لوازمها كنبات اللحية والبلوغ خمسين سنة مثلا ، لأن التعبد بأحكام اللوازم منوط بإحراز موضوعها أعني نفس اللوازم إما وجدانا وإما تعبدا ، وكلاهما مفقود. أما الأول فواضح. وأما الثاني ، فلأن مورد التعبد الاستصحابي هو نفس الحياة ، لأنها المعلومة حدوثا المشكوكة بقاء ، والتعبد بها لا يقتضي إلّا التعبد بالحكم الشرعي المترتب على نفسها دون
__________________
(*) اعلم أن محصل ما أفاده هنا وفي حاشية الرسائل في وجه حجية مثبتات