ضرورة (١) أن أمر نفيه بيد الشارع كثبوته. وعدم (٢) إطلاق الحكم على عدمه غير ضائر ، إذ ليس (٣) هناك ما دل على اعتباره بعد (٤) صدق نقض اليقين بالشك برفع (٥) اليد عنه كصدقه (٦) برفعها من طرف ثبوته كما هو واضح ، فلا وجه (٧) للإشكال في الاستدلال على البراءة باستصحاب (٨) البراءة من التكليف وعدم المنع عن الفعل
______________________________________________________
(١) تعليل لعدم التفاوت بين ثبوت الأثر ونفيه ، وحاصله : أن ملاك شرعية الحكم هو كون أمر وضعه ورفعه بيد الشارع وإن لم يطلق عليه الحكم ، إذ لا دليل على اعتبار إطلاق الحكم عليه في جريان الاستصحاب ، بل المعتبر في جريانه في كل مورد هو صدق نقض اليقين بالشك.
(٢) هذا إشارة إلى الإشكال الأول وهو عدم كون المستصحب حكما ، وضمائر «نفيه ، كثبوته ، عدمه» راجعة إلى الأثر.
(٣) تعليل لقوله : «غير ضائر» وقد مر تقريبه بقولنا : «إذ لا دليل على اعتبار إطلاق الحكم عليه ... إلخ» وضمير «اعتباره» راجع إلى الطلاق.
(٤) غرضه أن المعتبر في جريان الاستصحاب صدق نقض اليقين بالشك ، وهو حاصل هنا سواء أطلق الحكم على المستصحب أم لم يطلق.
(٥) متعلق بـ «صدق» وضمير «عنه» راجع إلى «عدمه».
(٦) يعني : كصدق نقض اليقين بالشك برفع اليد من طرف ثبوت الأثر ، وغرضه أن دليل الاستصحاب يشمل كلّا من الأثر الوجوديّ والعدمي على نهج واحد.
(٧) هذا إشارة إلى دفع الإشكال المذكور ، وهو عدم كون عدم استحقاق العقاب من الآثار الشرعية حتى يترتب على استصحاب البراءة من التكليف وعدم المنع عن الفعل.
(٨) متعلق بـ «الاستدلال» وقوله : «عدم المنع» معطوف على «البراءة من التكليف».