بما (١) في الرسالة من (٢) «أن عدم استحقاق العقاب في الآخرة ليس من اللوازم (*) المجعولة الشرعية» فان (٣) عدم استحقاق العقوبة وإن كان غير
______________________________________________________
(١) متعلق بـ «للإشكال» والمراد بالرسالة هو رسالة البراءة من رسائل شيخنا الأعظم الأنصاري (قده) قال بعد الفراغ من الدليل الرابع وهو الدليل العقلي الّذي أقيم على البراءة : «وقد يستدل على البراءة بوجوه غير ناهضة ، منها : استصحاب البراءة المتيقنة حال الصغر والجنون. وفيه : أن الاستدلال به مبني على اعتبار الاستصحاب من باب الظن ... إلى أن قال : وأما لو قلنا باعتباره من باب الأخبار الناهية عن نقض اليقين بالشك فلا ينفع في المقام ، لأن الثابت بها ـ أي بالأخبار ـ ترتب اللوازم المجعولة الشرعية على المستصحب ، والمستصحب هنا ليس إلّا براءة الذّمّة من التكليف وعدم المنع من الفعل وعدم استحقاق العقاب عليه ، والمطلوب في الآن اللاحق هو القطع بعدم ترتب العقاب على الفعل ، أو ما يستلزم ذلك ، إذ لو لم يقطع بالعدم واحتمل العقاب احتاج إلى انضمام حكم العقل بقبح العقاب من غير بيان إليه حتى يحصل الأمن من العقاب ، ومعه لا حاجة إلى الاستصحاب وملاحظة الحالة والسابقة ، ومن المعلوم أن المطلوب المذكور لا يترتب على المستصحبات المذكورة ، لأن عدم استحقاق العقاب في الآخرة ليس من اللوازم المجعولة الشرعية حتى يحكم به الشارع في الظاهر».
(٢) بيان لـ «ما» الموصول ، وحاصل الإشكال الّذي تقدم توضيحه هو : أن عدم استحقاق العقاب ليس من الأحكام الشرعية حتى يستصحب بنفسه أو يترتب على المستصحب كالبراءة من التكليف.
(٣) تعليل لقوله : «فلا وجه للإشكال» ومحصله : أن عدم استحقاق العقوبة ،
__________________
(*) لا يخفى أن جهة إشكال الشيخ في جريان استصحاب البراءة عن التكليف وعدم المنع ليست هي عدم كون المنع مجعولا شرعيا حتى يرد عليه : أن عدم التكليف كثبوته مجعول بمعنى أنه مما تناله يد التشريع ، كيف؟ وقد التزم شيخنا الأعظم (قده) بجريان الاستصحاب في الوجوديّ والعدمي ، وردّ القول الثالث