مجعول ، إلّا أنه لا حاجة إلى ترتيب أثر مجعول في استصحاب عدم المنع.
______________________________________________________
وإن لم يكن مجعولا ، إلّا أنه لا حاجة إلى ترتيب أثر مجعول في استصحاب عدم المنع ، لما عرفت من أن نفس عدم المنع مما تناله يد التشريع ، إذ كما أن وجود المنع بيده كذلك عدمه ، ولا دليل على اعتبار أزيد من ذلك في الاستصحاب وإن لم يطلق عليه الحكم كما مر آنفا ، وضمير «انه» للشأن.
__________________
الّذي استظهره التفتازاني من كلا العضدي من «أن خلاف منكري الاستصحاب إنما هو في الإثبات دون النفي». وكذا مقتضى كلامه في خامس تنبيهات الشبهة الحكمية التحريمية من مبحث البراءة مجعولية عدم الحرمة ، حيث أجاب عن إشكال حصر المحللات بما لفظه : «أن التحريم محمول في القرآن على الخبائث والفواحش ، فإذا شك فيه فالأصل عدم التحريم ، ومع تعارض الأصلين يرجع إلى أصالة الإباحة» لاقتضاء التعارض جريان الأصل في نفسه ، ومن المعلوم إناطة جريانه بمجعولية عدم المنع ، فلاحظ.
بل جهة الإشكال هي : أن عدم استحقاق العقاب ليس مترتبا على عدم المشكوك واقعا ـ وهو التكليف ـ حتى يحرز بالاستصحاب ، بل هو مترتب على نفس الشك المفروض إحرازه وجدانا ، وهو مورد قاعدة قبح العقاب بإلا بيان. ويدل عليه قوله : «إذ لو لم يقطع بالعدم واحتمل العقاب احتاج إلى انضمام حكم العقل بقبح العقاب ... إلخ» كما أن الشك في بقاء التكليف بعد العلم بحدوثه ليس موردا للاستصحاب ، بل يكون مجرى قاعدة الاشتغال ، حيث ان نفس الشك في فراغ الذّمّة عن التكليف بعد القطع باشتغالها وبه تمام الموضوع لحكم العقل بلزوم تحصيل اليقين بالفراغ من دون حاجة إلى استصحاب بقاء التكليف ، إلّا إذا احتيج إليه لجهة أخرى كلزوم قصد الوجه وغيره.
والحاصل : أن إشكال الشيخ على الاستدلال باستصحاب البراءة هو : أن الأثر المطلوب وهو عدم العقاب لا يترتب على عدم المنع واقعا حتى يستصحب ، بل يترتب على نفس الشك في المنع ، وهو موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وعليه