لا بالنسبة (١) إلى ما كان للأثر الشرعي مطلقا (٢) كان (٣) بخطاب الاستصحاب أو بغيره من أنحاء الخطاب ، فان آثاره (٤) شرعية كانت أو غيرها تترتب عليه إذا ثبت ولو (٥) بأن يستصحب ، أو كان (٦) من آثار
______________________________________________________
(١) معطوف على «بالنسبة» يعني : أن عدم ثبوت الأثر غير الشرعي وكذا أثره وإن كان شرعيا بالاستصحاب إنما هو بالنسبة إلى الأثر الثابت لنفس الواقع المستصحب ، لا بالنسبة إلى الأثر غير الشرعي الثابت للحكم بوجوده مطلقا سواء أكان واقعيا أم ظاهريا ، فان لا مانع من ترتبه على الاستصحاب ، لتحقق موضوعه ظاهرا بالاستصحاب. والمراد بالموصول في قوله : «ما كان» هو الأثر غير الشرعي.
(٢) قيد للأثر الشرعي ، يعني : أن يكون الأثر الشرعي بوجوده الأعم من الواقعي والظاهري موضوعا للأثر غير الشرعي ، كوجوب الإطاعة المترتب على الحكم الشرعي مطلقا ولو كان ظاهريا ثابتا بالاستصحاب مثلا.
(٣) بيان للإطلاق ، يعنى : سواء ثبت الحكم الشرعي الأعم من الواقعي والظاهري بخطاب الاستصحاب كقوله عليهالسلام : «لا تنقض اليقين بالشك» الّذي هو من الأصول العملية ، أم بخطاب غير الاستصحاب كالأدلة الاجتهادية غير العلمية كخبر الواحد ، وضمير «بغيره» راجع إلى خطاب الاستصحاب.
(٤) يعني : فان آثار الأثر الشرعي الّذي يكون بوجوده المطلق موضوعا لها تترتب على ذلك الأثر الشرعي وان كانت تلك الآثار غير شرعية.
(٥) هذا هو الفرد الخفي للثبوت ، يعني : أن الآثار الشرعية تترتب عليه إذا ثبت ذلك الحكم الشرعي ظاهرا ولو بأن يجري الاستصحاب في نفسه أو في الموضوع الّذي يترتب عليه هذا الحكم ، وضمير «غيرها» راجع إلى «شرعية» وضميرا «عليه» والمستتر في «يستصحب» راجعان إلى «الأثر».
(٦) معطوف على «لأن يستصحب» يعني : ولو ثبت ذلك الأثر الشرعي بالاستصحاب الجاري في موضوع ذلك الأثر الشرعي ، فهذا إشارة إلى الاستصحاب