استصحاب موضوعه (١) من (٢) وجوب الموافقة وحرمة المخالفة واستحقاق العقوبة إلى غير ذلك (٣) كما يترتب على الثابت بغير الاستصحاب (٤) بلا شبهة وارتياب ، فلا تغفل (٥).
______________________________________________________
(١) هذا في الاستصحاب الموضوعي ، وما قبله هو الاستصحاب الحكمي.
(٢) مفسّر لـ «ما» الموصول. وفيه كلام مذكور في التعليقة ، فراجع.
(٣) كوجوب المقدمة وحرمة الأضداد.
(٤) كالعلم والدليل المعتبر كالخبر الصحيح ، فان الحكم العقلي يترتب على الأثر الشرعي الثابت بهما ثبوتا واقعيا في الأول وظاهريا في الثاني.
(٥) وتفطّن حتى لا يخطر ببالك التنافي بين ما تقدم من عدم حجية الأصل المثبت وبين ما ذكر هنا من ترتب الآثار غير الشرعية على الأثر الشرعي الثابت بالاستصحاب ، فان هذا اعتراف بحجية الأصل المثبت ورجوع عن إنكارها ، وليس هذا إلّا التهافت بينهما.
__________________
كما يترتب على الثابت بغير الاستصحاب ... إلخ» وذلك أما أوّلا : فلأنه لا بد أن يكون مفسّر الموصول في «ما للوجوب» من عوارض الوجوب لا نفسه المذكور صريحا في العبارة ، إذ ليس الوجوب العقلي إلّا نفس الأمور المذكورة ، فهو نظير «أكرم ما لزيد من زيد».
وأما ثانيا : فلأن الحكم العقلي المترتب على الأثر الشرعي لا يختص بالوجوب ، بل كل حكم عقلي من الحسن والقبح الثابتين لمطلق الأثر الشرعي ولو بوجوده الظاهري يترتب عليه. نعم إذا أريد بقوله : «للوجوب عقلا» الحكم العقلي لا يرد عليه شيء ، ضرورة أن الحكم العقلي حينئذ يشمل الجميع ، فكأنه قيل : «فما للحكم العقلي من وجوب الموافقة وحرمة المخالفة إلى غير ذلك كما يترتب على الثابت بغير الاستصحاب ... إلخ» لكن هذا الاحتمال بعيد.