وفي تنزيلها (١) بقاء ، فتوهم (٢) اعتبار الأثر سابقا (٣) كما ربما يتوهمه الغافل من (٤) اعتبار كون المستصحب حكما أو ذا حكم فاسد (٥) قطعا ، فتدبر جيدا (*).
______________________________________________________
(١) أي : في تنزيل الحالة ، وهو معطوف على «فيه» والمعطوف والمعطوف عليه متعلقان بـ «دخل» وغرضه أن التعبد ببقاء الحالة السابقة لا يتوقف على ثبوت أثر شرعي لحدوثها ، بل يتوقف على ثبوت أثر لبقائها ، لأنه زمان التعبد الاستصحابي.
(٢) هذا إشارة إلى التوهم المذكور في صدر التنبيه بقولنا : «ودفع توهم من زعم أن قولهم ان المستصحب إما حكم شرعي وإما ذو حكم كذلك ... إلخ».
(٣) أي : حدوثا ، وهو من قيود «اعتبار» يعني : فتوهم اعتبار الأثر الشرعي في السابق ـ أي في ظرف اليقين ـ فاسد.
(٤) متعلق بـ «يتوهمه» وبيان لمنشإ التوهم ، يعني : أن توهم اعتبار الأثر الشرعي للحالة السابقة في الاستصحاب والتعبد ببقائها إنما نشأ من هذا الكلام الّذي قد عرفت عدم أساس له.
(٥) خبر «فتوهم» ووجه القطع بفساده هو ما أفاده بقوله : «وذلك لصدق نقض اليقين بالشك على رفع اليد عنه ... إلخ» وأوضحناه بقولنا : «ومحصل التعليل : أن المعيار في صحة الاستصحاب على ما يستفاد من أخباره ... إلخ».
فتلخص مما أفاده في هذا التنبيه : أن المدار في صحة الاستصحاب على كون المستصحب في مرحلة البقاء أثرا شرعيا أو ذا أثر شرعي سواء أكان كذلك أيضا في مرحلة الحدوث والثبوت أم لم يكن ، والوجه في ذلك أن التعبد يكون في البقاء دون الثبوت.
__________________
(*) لا يخفى أنه يمكن أن يدعى التنافي بين ما أفاده هنا من اعتبار كون المستصحب حكما أو ذا حكم بقاء لا ثبوتا ، وبين ما تقدم في الأمر السابع من جعل المماثل للمستصحب أو لحكمه. وجه المنافاة : أنه إذا لم يكن للحدوث حكم فلا معنى