على (١) رفع اليد عنه والعمل (٢) كما إذا قطع بارتفاعه ، ووضوح (٣) عدم دخل أثر الحالة السابقة ثبوتا (٤) فيه
______________________________________________________
بقاء ولو لم يكن كذلك ثبوتا. ومحصل التعليل : أن المعيار في صحة الاستصحاب على ما يستفاد من أخباره هو صدق نقض اليقين بالشك على رفع اليد عن الحالة السابقة ، ومن المعلوم عدم دخل لتلك الحالة في هذا المعيار أصلا ، فان رفع اليد عن عدم حرمة شرب التتن مثلا بالشك في بقائه والبناء على حرمته مما يصدق عليه نقض اليقين بالشك قطعا مع عدم كون عدم حرمته أزلا أثرا شرعيا ولا موضوعا له ، لكنه شرعي بقاء بمعنى كون إبقاء العدم ونقضه بالوجود بيد الشارع ، كما أنه يصدق إبقاء الحالة السابقة على العمل بها والبناء عليها.
فالمتحصل : أن المعتبر في الاستصحاب أن يكون المستصحب في ظرف البقاء الّذي هو مورد التعبد أثرا شرعيا أو ذا أثر شرعي ، لأنه حال الشك الّذي لا بد فيه من جعل الوظيفة للشاك المتحير في الحكم.
(١) متعلق بـ «لصدق» وضمير «عنه» راجع إلى «اليقين».
(٢) معطوف على «رفع» وبيان له ، وقوله : «كما» متعلق بـ «العمل» وضمير «بارتفاعه» راجع إلى اليقين ، يعني : لصدق نقض اليقين بالشك على رفع اليد عن اليقين بأن يعمل عمل القاطع بارتفاعه كما عرفت في مثال شرب التتن.
(٣) معطوف على «صدق» وهذا متمم التعليل المزبور ، يعني : ولوضوح عدم دخل أثر الحالة السابقة ـ الثابت لها حال الثبوت المقابل للبقاء ـ لا في صدق النقض ولا في تنزيل الحالة السابقة في مرحلة البقاء.
والحاصل : أن صحة التعبد الاستصحابي تتوقف على ترتب الأثر في زمان الشك ، ولا تتوقف على ترتبه في زمان الثبوت.
(٤) تمييز لـ «أثر» وضمير «فيه» راجع إلى «صدق نقض» والثبوت مقابل البقاء.