فعليا (١) وله حكم كذلك (٢) بقاء ، وذلك (٣) لصدق نقض اليقين بالشك
______________________________________________________
لوجوبه. وكاستصحاب حياة الولد إلى زمان موت والده ، فان حياته في زمان اليقين بها لم تكن موضوعا للإرث ، لأنها كانت في زمان حياة الوالد ، وموضوعيتها للإرث إنما تكون حال وفاته وهو زمان الشك في حياته ، فحياة الولد في زمان اليقين بها لم تكن ذات أثر شرعي ، وصارت في زمان الشك فيها ذات أثر.
وجميع الأعدام الأزلية من هذا القبيل كعدم التذكية حال حياة الحيوان ، وعدم القرشية ، وعدم المادة ، وعدم الكرية ونحوها ، فانه لا يترتب أثر شرعي على هذه الأعدام حال اليقين بها ، فان عدم التذكية لا أثر له إلّا بعد زهوق روح الحيوان والشك في انتقاض هذا العدم. وكذا عدم القرشية ، فانه لا أثر له حين اليقين به وهو عدم وجود المرأة ، وإنما أثره بعد وجودها ، لأنه يشك في بقاء عدم القرشية بالنسبة إلى هذه المرأة ، فإذا جرى استصحاب عدم قرشيتها ترتب عليه حكمه ، لو لم يناقش في استصحابه من جهة المثبتية. وكذا الحال في عدم المادة وعدم الكرية ، فانهما في حال اليقين بعدمهما لا أثر لهما ، والأثر يترتب عليهما فيما إذا شك في بقائهما بسبب وجود ماء يشك في كريته أو كونه ذا مادة ، فانه يترتب على استصحاب عدمهما انفعالهما بملاقاة النجاسة.
(١) كطهارة الثوب والبدن قبل وقت الصلاة ، فان فعلية شرطيتها إنما تكون بعد وقتها الّذي هو ظرف الشك في بقائها ، ومن المعلوم أنه لا إشكال في صحة استصحابها مع عدم فعليتها حال اليقين بها.
(٢) أي : فعلي ، وقوله : «له» متعلق بمحذوف ، يعني : ولم يكن حكمه فعليا وكان له حكم فعلي بقاء. ولو كانت العبارة هكذا «أو كان ولم يكن فعليا إلّا بقاء» كانت أخصر ، ومع إبقاء العبارة على حالها يكون الأولى إسقاط كلمة «حكمه» للاستغناء عنها ، لأنه بمنزلة أن يقال : «أو كان له حكم ولم يكن حكمه فعليا ... إلخ» وهذا لا يخلو من الحزازة كما هو ظاهر.
(٣) تعليل لما ذكره من اعتبار كون المستصحب أثرا شرعيا أو ذا أثر كذلك