وأخرى (١) كان الأثر لعدم أحدهما في زمان الآخر ،
______________________________________________________
(١) معطوف على قوله : «فتارة كان الأثر الشرعي ... إلخ» وغرضه بيان حكم ما لو كان الأثر الشرعي مترتبا على عدم أحد الحادثين في زمان وجود الآخر ، وهذا القسم أيضا كسابقه على نحوين :
أحدهما : أن يكون العدم نعتيا ، وهو مفاد ليس الناقصة.
ثانيهما : أن يكون العدم محموليا ، وهو مفاد ليس التامة.
أما الأول : فحكمه عدم جريان الاستصحاب فيه لإثبات اتصاف وجود الحادث بالعدم في زمان حدوث الآخر ، وذلك لعدم اليقين السابق الّذي هو أحد
__________________
موضوع الأثر حسب الفرض هو اتصاف الحادث بعدم تقدمه على الآخر ، لا عدم اتصافه به كي يثبت بأصل العدم الأزلي ، فلا تهافت ظاهرا بين كلمات المصنف في المقامين.
وأما توجيه كلام الماتن هنا بما في تقرير شيخنا المحقق العراقي وحقائق سيدنا الفقيه الأستاذ قدسسرهما من : أن وصف التقدم والتأخر من العناوين المنتزعة عن الذات ومن الخارج المحمول ، فهي من قبيل لوازم الماهية غير المنفكة عنها في عالم تقررها ، وليست من الإضافات الخارجية المسبوقة بالعدم حتى يجري فيها الاستصحاب فلا يقين بها حتى تستصحب (١).
فلا يخلو من خفاء ، إذ ليس في كلمات المصنف ما يشعر بأن المانع من إجراء الاستصحاب هو كون هذه الإضافات من لوازم الماهية ، مع أنها ليست من لوازمها ، بل من لوازم الوجود ، ضرورة أن مثل التقدم والتأخر إنما ينتزع من الشيء بعد وجوده الخارجي ، فإذا تحقق الحادثان خارجا ولوحظ أحدهما بالنسبة إلى الآخر أطلق عليهما المتقارنان ، أو على أحدهما المتقدم وعلى الآخر المتأخر ، ومن المعلوم أن مقولة الإضافة من المقولات التسع العرضية التي تعرض الجواهر الموجودة ، لا الماهيات حتى تكون من لوازمها.
__________________
(١) نهاية الأفكار ، ٤ ـ ٢٠٠ ، حقائق الأصول ، ٢ ـ ٥٠٠